مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تُحَفُ العُقُولِ عَنْ آلِ الرَّسُولِ - الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ الحَرّانِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 434 من 512

فريضة من الله ( 1 ) " فهل تجد في شئ من ذلك أنه جعل لنفسه سهما ، أو لرسوله صلى الله عليه وآله

أو لذي القربى لأنه لما نزههم عن الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته

لا بل حرم عليهم ، لان الصدقة محرمة على محمد وأهل بيته وهي أوساخ الناس لا تحل

لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ ، فلما طهرهم واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه

وكره لهم ما كره لنفسه ( 2 ) .

وأما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله في محكم كتابه : " فاسألوا أهل

الذكر إن كنتم لا تعلمون ( 3 ) " فقال العلماء ( 4 ) : إنما عنى بذلك اليهود والنصارى . قال

أبو الحسن عليه السلام : وهل يجوز ذلك ؟ إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون : إنهم أفضل من دين

الاسلام . فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح يخالف ما قالوا يا أبا الحسن ؟ قال : نعم

الذكر رسول الله ونحن أهله وذلك بين في كتاب الله بقوله في سورة الطلاق : " فاتقوا الله

يا اولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات "

فالذكر رسول الله ونحن أهله . فهذه التاسعة .

وأما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم : " حرمت عليكم أمهاتكم

وبناتكم وأخواتكم - إلى آخرها - ( 5 ) " أخبروني هل تصلح ابنتي أو ابنة أبني أو ما تناسل

من صلبي لرسول الله أن يتزوجها لو كان حيا ؟ قالوا : لا . قال عليه السلام : فأخبروني هل كانت

ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها ؟ قالوا : بلى . قال : فقال عليه السلام : ففي هذا بيان أنا من آله

ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرمت عليه بناتكم كما حرمت عليه بناتي ، لأنا من

آله وأنتم من أمته ، فهذا فرق بين الآل والأمة ، لان الآل منه والأمة إذا لم تكن

الآل فليست منه . فهذا العاشرة .

____________________

( 1 ) سورة التوبة آية 60 .

( 2 ) زاد في العيون [ فهذه الثامنة ] .

( 3 ) سورة النحل آية 45 . والأنبياء آية 7 .

( 4 ) في العيون [ فنحن أهل الذكر فاسألونا إن كنتم لا تعلمون فقالت العلماء : . . . الخ ] .

( 5 ) سورة النساء آية 22 .

الصفحة 434 من 512