النبي ( صلى الله عليه وآله ) وبهما ضعف ، فبكى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ونزل جبرئيل ( عليه السلام ) بسورة هل أتى ( 1 ) .
- ابن عباس : إن الحسن والحسين
مرضا فعادهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ناس معه ،
فقالوا : يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك
[ ولديك ظ ] ، فنذر علي وفاطمة وفضة
جارية لهما إن برءا مما بهما أن يصوموا
ثلاثة أيام ، فشفيا وما معهم شئ ، فاستقرض
علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث
أصوع من شعير ، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت
خمسة أقراص على عددهم ، فوضعوها بين
أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل وقال : السلام
عليكم أهل بيت محمد ، مسكين من مساكين
المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة ،
فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا
صياما ، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم
وقف عليهم يتيم فآثروه ، ووقف عليهم أسير في
الثالثة ففعلوا مثل ذلك .
فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين
وأقبلوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما أبصرهم وهم
يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال : ما أشد
ما يسوءني ما أرى بكم ، فانطلق معهم فرأى
فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها
[ بطنها بظهرها ظ ] وغارت عيناها فساءه ذلك ،
فنزل جبرئيل وقال : خذها يا محمد هناك الله
في أهل بيتك فأقرأه السورة ( 2 ) .
[ 3866 ]
كراهة الإيجاب على النفس
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) أو الإمام الصادق ( عليه السلام ) :
لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على
النوائب ( 3 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سأله إسحاق بن
عمار عن ركعتين جعلهما على نفسه شكرا لله في
السفر والحضر ، هل يصليهما في السفر بالنهار ؟ - :
نعم : ثم قال : إني لأكره الإيجاب ، أن
يوجب الرجل على نفسه . قلت : إني لم اجعلهما
لله علي ، إنما جعلت ذلك على نفسي اصليها
شكرا لله ولم أوجبهما على نفسي ، أفأدعهما إذا
شئت ؟ قال : نعم ( 4 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 16 / 189 باب 6 .
[ 3867 ]
ما ورد في أن النذر لا يرد شيئا
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - فيما نهى أصحابه عن
النذر - : إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج
به من الشحيح ( 5 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) - أيضا - : النذر لا يقدم شيئا
ولا يؤخره ، وإنما يستخرج به من البخيل ( 6 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) - أيضا - : لا تنذروا ، فإن النذر
____________________
( 1 ) مجمع البيان : 10 / 611 .
( 2 ) تفسير الميزان : 20 / 132 .
( 3 ) الكافي : 4 / 33 / 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 16 / 189 / 1 .
( 5 ) صحيح مسلم : 1639 .
( 6 ) صحيح مسلم : 1639 .




