حظهم ، وإلا فجناة أيديهم لا تكون
لغير أفواههم ( 1 ) .
- أبو إسحاق الهمداني : إن امرأتين أتتا
عليا ( عليه السلام ) ، إحداهما من العرب ، والأخرى
من الموالي ، فسألتاه فدفع إليهما
دراهم وطعاما بالسواء ، فقالت إحداهما : إني
امرأة من العرب وهذه من العجم ، فقال علي ( عليه السلام ) :
والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفئ فضلا
على بني إسحاق ( 2 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لما سئل عن قسم بيت
المال - : أهل الإسلام هم أبناء الإسلام
اسوي بينهم في العطاء ، وفضائلهم بينهم
وبين الله ، أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد
منهم لفضله وصلاحه في الميراث على آخر
ضعيف منقوص ( 3 ) .
- ابن دأب : ولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيت
مال المدينة عمار بن ياسر وأبا الهيثم ابن
التيهان ، فكتب : العربي والقرشي والأنصاري
والعجمي وكل من كان في الإسلام من قبائل
العرب وأجناس العجم [ سواء ] ، فأتاه سهل بن
حنيف بمولى له أسود فقال : كم تعطي هذا ؟ فقال
له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كم أخذت أنت ؟ قال : ثلاثة
دنانير وكذلك أخذ الناس ، قال : فأعطوا مولاه
مثل ما أخذ ثلاثة دنانير ( 4 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن الله تبارك وتعالى
أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ،
فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم ( 5 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) - في كتاب له إلى قثم بن
العباس وهو عامله على مكة - : وانظر إلى ما
اجتمع عندك من مال الله فاصرفه إلى من قبلك من
ذوي العيال والمجاعة ، مصيبا به مواضع الفاقة
والخلات ، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا
لنقسمه فيمن قبلنا ( 6 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إذا قام قائمنا اضمحلت
القطائع فلا قطائع ( 7 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) - فيما رده على المسلمين
من قطائع عثمان بن عفان - : والله لو وجدته قد
تزوج به النساء وملك ( تملك ) به الإماء لرددته ،
فإن في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور
عليه أضيق ! ( 8 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - في عهده إلى الأشتر - : ولكنني
آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها ،
فيتخذوا مال الله دولا ، وعباده خولا ( 9 ) .
[ 3765 ]
الإمام علي ( عليه السلام ) وبيت المال
- كان علي ( عليه السلام ) يكنس بيت المال كل
جمعة ، ويصلي فيه ركعتين ، ويقول : ليشهد
____________________
( 1 ) نهج البلاغة : الخطبة 232 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :
13 / 10 .
( 2 ) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 2 / 200 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 11 / 81 / 3 .
( 4 ) الإختصاص : 152 .
( 5 ) الكافي : 3 / 545 / 3 .
( 6 ) نهج البلاغة : الكتاب 67 .
( 7 ) قرب الإسناد : 80 / 260 .
( 8 ) نهج البلاغة : الخطبة 15 ، والكتاب 62 .
( 9 ) نهج البلاغة : الخطبة 15 ، والكتاب 62 .




