- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قال الرجل للرجل يا يهودي
فاضربوه عشرين ، وإذا قال يا مخنث فاضربوه
عشرين ( 1 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) - في رجل يقذف امرأته - :
يجلد ، قلت ( يعني محمد بن مسلم ) : أرأيت إن
عفت عنه ؟ قال : لا ولا كرامة ( 2 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : إذا سئلت الفاجرة من فجر
بك ؟ فقالت : فلان ، فإن عليها حدين : حدا
لفجورها ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم ( 3 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : القاذف يجلد ثمانين
جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو
يكذب نفسه ( 4 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - لما سأله جميل بن دراج عن رجل
افترى على قوم جماعة - : إن أتوا به مجتمعين
ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب
لكل واحد منهم حدا ( 5 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - لما سأله عبد الله بن سنان عن
رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه - :
يدرأ عنهما الحد ويعزران ( 6 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : إذا قال الرجل للرجل : أنت خبيث
وأنت خنزير فليس فيه حد ، ولكن فيه موعظة
وبعض العقوبة ( 7 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل
دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنت
ابن المجنون ، فأمر الأول أن يجلد صاحبه
عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنه مستحق مثلها
عشرين ، فلما جلده أعطى المجلود السوط
فجلده نكالا ينكل بهما ( 8 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في الهجاء التعزير ( 9 ) .
( 434 )
القرآن
البحار : 92 / 1 باب 1 " فضل القرآن واعجازه " .
كنز العمال : 1 / 510 ، 2 / 3 - 72 ، 284 - 610 " في تلاوة القرآن وفضائله " .
البحار : 92 / 40 باب 7 " في كيفية جمع القرآن " .
وسائل الشيعة : 4 / 823 " أبواب قراءة القرآن " .
انظر :
المعجزة : باب 2536 ، الدين : باب 1318 ، الشك : باب 2091 ،
الباطل : باب 362 ، الأمثال : باب 3616 ، 3617 ، الهداية : باب 4005 ، عنوان 106 .
____________________
( 1 ) كنز العمال : 13362 .
( 2 ) الفقيه : 4 / 48 / 5063 .
( 3 ) الكافي : 7 / 209 / 20 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 433 / 34471 .
( 5 ) الكافي : 7 / 209 / 1 وص 240 / 2 وص 241 / 6 .
( 6 ) الكافي : 7 / 209 / 1 وص 240 / 2 وص 241 / 6 .
( 7 ) الكافي : 7 / 209 / 1 وص 240 / 2 وص 241 / 6 .
( 8 ) الكافي : 7 / 242 / 11 وص 243 / 19 .
( 9 ) الكافي : 7 / 242 / 11 وص 243 / 19 .




