مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مِيزَانُ الْحِكْمَةِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ الرَّيْشَهْرِي

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 116 من 254

[ 3290 ]

القذف

الكتاب

* ( إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ) * ( 1 ) .

* ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

وأولئك هم الفاسقون ) * ( 2 ) .

- الإمام الرضا ( عليه السلام ) : حرم الله قذف

المحصنات ، لما فيه من إفساد الأنساب ونفي

الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب

المعارف ، وما فيه من المساوئ والعلل التي

تؤدي إلى فساد الخلق ( 3 ) .

- الإمام علي ( عليه السلام ) : من الكبائر : [ الشرك بالله ] . . .

ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات ( 4 ) .

- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - لبعض أصحابه - : ما

فعل غريمك ؟ ، فقال : ذلك ابن الفاعلة ، فنظر إليه

أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك إنه

مجوسي نكح أخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم

النكاح ؟ ! ( 5 ) .

- عنه ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل

للرجل يا معفوج ويا منكوح في دبره فإن عليه

الحد حد القاذف ( 6 ) .

- عنه ( عليه السلام ) : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى

على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم

( أو كافر - خ ل ) أو حر أو مملوك فعليه حد

الفرية ، وعلى غير البالغ حد الأدب ( 7 ) .

- عنه ( عليه السلام ) - في رجل قال للرجل : يا بن

الفاعلة ( يعني الزنا ) - : فإن كانت أمه حية شاهدة

ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن

كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها ،

وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب

المفتري عليها الحد ثمانين جلدة ( 8 ) .

- عنه ( عليه السلام ) - لما سئل عن ابن المغصوبة

يفتري عليه الرجل فيقول : يا بن الفاعلة - :

أرى أن عليه الحد ثمانين جلدة ، ويتوب إلى

الله عز وجل مما قال ( 9 ) .

- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قذف محصنة يحبط عبادة

مائة سنة ( 10 ) .

____________________

( 1 ) النور : 11 .

( 2 ) النور : 4 .

( 3 ) البحار : 79 / 111 / 8 .

( 4 ) مستدرك الوسائل : 11 / 361 / 13263 .

( 5 ) دعائم الإسلام : 2 / 458 / 1614 .

( 6 ) الكافي : 7 / 208 / 16 .

( 7 ) الفقيه : 4 / 51 / 5075 .

( 8 ) الكافي : 7 / 205 / 6 وص 206 / 9 .

( 9 ) الكافي : 7 / 205 / 6 وص 206 / 9 .

( 10 ) مستدرك الوسائل : 18 / 90 / 22134 .

الصفحة 116 من 254