مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 3 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 359 من 676

200 - ومما نقموا عليه : إجلاؤه أهل نجران، وأهل خيبر عن ديارهم وقد أقرهم رسول الله، وكتب لهم كتابا بذمتهم وصلحهم، وهو في أيديهم إلى يومنا هذا، لم يجزه كتاب رسول الله، وقال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب خلافا على رسول

الله ونقضا لعهده!.

201 -ومما نقموا عليه: ما عمل به في أمر السواد بالشام والعراق من إقراره ما أقر من غير قسمة في أيدى أهله، ووضعه الخراج على ما فعله المسلمون، ومساحته العامرة والغامر بدرهم، وقفيز حنطة فعل الأكاسرة رغبة عن دين الله تعالی ودین رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم).

202 - ومما نقموا عليه: وضعه عن جماجم أهل العهد، على

أقدارهم في اليسار من اثني عشر درهما، إلى ثمانية وأربعين درهما، والفقهاء مجمعون على

أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أخذ عن كل حاكم دينارا.

ومضت به السنة، فاطرح عمر قول رسول الله وعمل برأيه.

203 - ومما نقموا عليه: حكمه في امرأة المفقود [زوجها] أن تتربص بنفسها أربع سنين، أترى لا يمكن أن يغيب الرجل في موضع لا يقدر على الخروج أربعين سنة فضلا عن أربع سنين، حتى أطلق التزويج لامرأة متزوجة فأباح الفروج، حتى أن المرأة كانت تتزوج في أيامه، فيقدم الزوج الأول فيخير بين المرأة والصداق، خلافا على الله وعلى رسوله، وجرأة على أحكام الله عز وجل، اقتحاما على حدود الله، ثم لا مغير يغير،! ولا منكر ينكر، ثم يزعمون أنه لم يغير ولم يبدل، وهذا حكمه.

الصفحة 359 من 676