مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 3 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 348 من 676

فهذا منأعاجيبهم.

180 - ومما نقموا عليه:

أن العباس بن عبد المطلب، أتاه، وطلب قطيعته التي كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أقطعه إياها من الحيرة والرصافة والغائظ، فلم يقبل قوله.

، ولم يجز له ما أجازه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو يعطي الأعراب والأحزاب، والطلقاء وأبناء الطلقاء، ويصدقهم على ما ادعوه ومناديه فى كل موسم من كانت له عدة عند رسول الله، كائنة ما كانت فليأت، فكان يعطيهم، ويقبل دعواهم،

ويكذب عم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ويجرح شهادة علي (علیه السّلام) ولا يقبل قول فاطمة الزهراء (عليها السلام) ولا قول ابنيها،! ثم يسألهم البينة، فإذا أتوا بها تسلق عليهم بالحيل جرأة على الله عز وجل، وعداوة لنبيه (صلی الله علیه وآله وسلم) وتعرضا لأهل بيته.

181 - ومما نقموا عليه:

أن فقهاء الأمة اجتمعوا فيما نقلوا أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) كان يقسم الخمس من الغنائم في بني هاشم على ما فرضه الله،.

وأن الأول لما ادعى أن الخمس للمسلمين ادعاه من بايعه معه، ثم استوفى الخيل والسلاح، فقسمها بين المسلمين لم يسأل البينة، كما سئل العباس وفاطمة (عليها السلام)، فنحى بني هاشم، عن جميع ما كان لهم ، وأزال أمرهم، وأطمع فيهم الطلقاء أبناء الطلقاء، حتى مضت سنته، وبطلت سنة رسول الله، وجاء، من بعدهما معاوية وابنه، فوثبا على حق رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فاحتازاه، ثم قتلا ولديه، وأباحا حريمه، فلما كان من محمد بن أبي بكر الاحتجاج عليه، قال: يا محمد، أبوك مهد مهاده وثنى لملكه وساده، ووافقه على ذلك فاروقه، فإن يكن ما نحن فيه حقا فأبوك أوله، وإن يكن باطلا، فأبوك أساسه، فعب أباك بما بدا لك، أو دع،

فهذا منأعاجيبهم.

180 - ومما نقموا عليه:

أن العباس بن عبد المطلب، أتاه، وطلب قطيعته التي كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أقطعه إياها من الحيرة والرصافة والغائظ، فلم يقبل قوله.

، ولم يجز له ما أجازه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وهو يعطي الأعراب والأحزاب، والطلقاء وأبناء الطلقاء، ويصدقهم على ما ادعوه ومناديه فى كل موسم من كانت له عدة عند رسول الله، كائنة ما كانت فليأت، فكان يعطيهم، ويقبل دعواهم،

ويكذب عم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ويجرح شهادة علي (علیه السلام) ولا يقبل قول فاطمة الزهراء (عليها السلام) ولا قول ابنيها،! ثم يسألهم البينة، فإذا أتوا بها تسلق عليهم بالحيل جرأة على الله عز وجل، وعداوة لنبيه (صلی الله علیه وآله وسلم) وتعرضا لأهل بيته.

181 - ومما نقموا عليه:

أن فقهاء الأمة اجتمعوا فيما نقلوا أن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) كان يقسم الخمس من الغنائم في بني هاشم على ما فرضه الله،.

وأن الأول لما ادعى أن الخمس للمسلمين ادعاه من بايعه معه، ثم استوفى الخيل والسلاح، فقسمها بين المسلمين لم يسأل البينة، كما سئل العباس وفاطمة (عليها السلام)، فنحى بني هاشم، عن جميع ما كان لهم ، وأزال أمرهم، وأطمع فيهم الطلقاء أبناء الطلقاء، حتى مضت سنته، وبطلت سنة رسول الله، وجاء، من بعدهما معاوية وابنه، فوثبا على حق رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فاحتازاه، ثم قتلا ولديه، وأباحا حريمه، فلما كان من محمد بن أبي بكر الاحتجاج عليه، قال: يا محمد، أبوك مهد مهاده وثنى لملكه وساده، ووافقه على ذلك فاروقه، فإن يكن ما نحن فيه حقا فأبوك أوله، وإن يكن باطلا، فأبوك أساسه، فعب أباك بما بدا لك، أو دع،

الصفحة 348 من 676