النصرة من نفسه من شيعة الحجة (عَلَيهِ السَّلَامُ) لكونه ممارسا لآلات الحرب مخالطا لأصحاب الدول هو تبع للضلال وباذل نفسه في نصرة الفجارو معونتهم على مظالم العباد ومن يرجى معونته بماله من ذوي اليسار منهم معلوم كونهم أو معظمهم مانعا لما يجب للحجة عليه في ماله من حقوق الخمس والأنفال التي لو أخرجوها لأوشك ظهور الحجة (عَلَيهِ السَّلَامُ) لتمكنه بها من الانتصار ولا عذر لأحد ممن ذكرناه لتمكن كل منهم من النظر في الأدلة الموصلة إلى العلم بالحجة وما يجب له عليه وبذل الجهد من نفسه وتأدية الواجب عليه وإخلاص النية لنصرته وتمرين العامي نفسه على ما معه يستطيع النصرة من معاناة آلات الحرب ورياضة في عادتها. فلو فعل المكلفون أو أكثرهم أو من يصح به الانتقام من الباقين ما يجب عليه مما ذكرناه لظهر الحجة (عَلَيهِ السَّلَامُ) وغلب كلمة الحق ولما لم يفعلوا ما يستطيعونه من تكليفهم ثبت تقصير كل منهم وكونه مستحقا للوزر وإخلاله بالواجب عليه وتأثيره في غيبة الحجة (عَلَيهِ السَّلَامُ) كتأثير العدو المعلن وإذا لحق أكثر الأولياء بحكم الأعداء في تسبيب الغيبة سقط الاعتراض بكثرتهم. وحصول الغيبة للخوف الذي بيناه لا يمنع من العلم بإمامة الغائب (عَلَيهِ السَّلَامُ) وثبوت وجوده لوقوف ذلك على الأدلة التي سلمت دون الغيبة والظهور اللذين لا تعلق لهما بثبوت حجة ولا انتفائها كسائر المعلومات بالأدلة.
كيفية الجمع بين فقد اللطف بعدم ظهوره وثبوت التكليف:
وأما فقد اللطف بظهوره متصرفا ورهبة لرعيته مع ثبوت التكليف الذي وجوده مرهوبا لطف فيه مع عدمه فإن اختصاص هذا اللطف بفعل المكلف لتمكنه من إزاحة علة نفسه بمعرفة الحجة المدلول على وجوده وثبوت إمامته وفرض طاعته ما في ذلك وفي من الصلاح وقدرته على الانقياد وحسن تكليفه ما تمكين الإمام وإرهابه أهل البغي لطف فيه وإن كانا مرتفعين بغيبته الحاصلة عن جناية المكلف عن نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه ودون الحجة الملطوف له بوجوده وتکلیفه لازم له وإن فقد لطفه بالرئاسة لوقوف المصلحة في ذلك على إيثاره معرفة الإمام والانقياد له باختياره دون الجائه كسائر المتعلقة بفعل الملطوف له من المعارف العقلية والعبادات الشرعية المعلوم حسن تكليف ما هي لطف فيه
النصرة من نفسه من شيعة الحجة (عليه السلام) لكونه ممارسا لآلات الحرب مخالطا لأصحاب الدول هو تبع للضلال وباذل نفسه في نصرة الفجارو معونتهم على مظالم العباد ومن يرجى معونته بماله من ذوي اليسار منهم معلوم كونهم أو معظمهم مانعا لما يجب للحجة عليه في ماله من حقوق الخمس والأنفال التي لو أخرجوها لأوشك ظهور الحجة (عليه السلام) لتمكنه بها من الانتصار ولا عذر لأحد ممن ذكرناه لتمكن كل منهم من النظر في الأدلة الموصلة إلى العلم بالحجة وما يجب له عليه وبذل الجهد من نفسه وتأدية الواجب عليه وإخلاص النية لنصرته وتمرين العامي نفسه على ما معه يستطيع النصرة من معاناة آلات الحرب ورياضة في عادتها. فلو فعل المكلفون أو أكثرهم أو من يصح به الانتقام من الباقين ما يجب عليه مما ذكرناه لظهر الحجة (عليه السلام) وغلب كلمة الحق ولما لم يفعلوا ما يستطيعونه من تكليفهم ثبت تقصير كل منهم وكونه مستحقا للوزر وإخلاله بالواجب عليه وتأثيره في غيبة الحجة (عليه السلام) كتأثير العدو المعلن وإذا لحق أكثر الأولياء بحكم الأعداء في تسبيب الغيبة سقط الاعتراض بكثرتهم. وحصول الغيبة للخوف الذي بيناه لا يمنع من العلم بإمامة الغائب (عليه السلام) وثبوت وجوده لوقوف ذلك على الأدلة التي سلمت دون الغيبة والظهور اللذين لا تعلق لهما بثبوت حجة ولا انتفائها كسائر المعلومات بالأدلة.
كيفية الجمع بين فقد اللطف بعدم ظهوره وثبوت التكليف:
وأما فقد اللطف بظهوره متصرفا ورهبة لرعيته مع ثبوت التكليف الذي وجوده مرهوبا لطف فيه مع عدمه فإن اختصاص هذا اللطف بفعل المكلف لتمكنه من إزاحة علة نفسه بمعرفة الحجة المدلول على وجوده وثبوت إمامته وفرض طاعته ما في ذلك وفي من الصلاح وقدرته على الانقياد وحسن تكليفه ما تمكين الإمام وإرهابه أهل البغي لطف فيه وإن كانا مرتفعين بغيبته الحاصلة عن جناية المكلف عن نفسه فالتبعة عليه دون مكلفه سبحانه ودون الحجة الملطوف له بوجوده وتکلیفه لازم له وإن فقد لطفه بالرئاسة لوقوف المصلحة في ذلك على إيثاره معرفة الإمام والانقياد له باختياره دون الجائه كسائر المتعلقة بفعل الملطوف له من المعارف العقلية والعبادات الشرعية المعلوم حسن تكليف ما هي لطف فيه




