بكفر المسلم واستحلال دمه ضلال ولا أحد حكم بذلك في علي (عليه السلام) ووجوه أصحابه، فتثبت صحة فتياهم.
إن قيل: أليس الخوارج تدين بكفر من ذكرتم، فكيف يصح مع ذلك هذا الاعتبار قيل: لا اعتداد بفتيا الخوارج الضلالهم عن الدين ومروقهم من الاسلام بما قدمناه وباتفاق الأمة على كفرهم ومن هذه حاله لا تأثير لخلافه ولا، وفاقه على أنّ الاجماع بإيمان علي وولده عليهم السلام ومن ذكرناه من أصحابه والقطع بثوابهم عند الله سبحانه سابق لبدعة الخوارج، فجرى قدحهم في إيمان من ذكرنا حصول الاجماع، بايمانه، وكونه معلوما من دين النبي صلى الله عليه وآله، ضرورة مجرى المعلومات من دينه كالصلاة والزكاة والثواب والعقاب، فكما لا يحكم للقدح في شيء منها ولا ريب في كفر القادح فكذلك إيمان المذكورين.
وبعد، فانّ الخوارج لم تكفّر عليا (عليه السلام) وشيعته بقتالهم القوم، ولا بشهادتهم بكفرهم وكيف بذلك وهم شركاؤهم في الأمرين فسقط الاعتراض بهم على دليلنا، وبان بعد الشبهة به منه.
وإنما اشتبه على الخوارج الأمر في التحكيم، فظنوه كبيرة، ومذهبهم في مرتكب الكبيرة وعامة كافر.
قد بينا حسن التحكيم وجهل من قبحه، وسنبين صحة ثبوت الإيمان مع ارتكاب الكبائر، فسقط بكل واحد من الأمرين مذهب الخوارج على كل وجه، وإن لم يكن الاعتراض بهم قادحا فيما ذكرناه.
إن قيل: لو كانوا كفارا لحكم فيهم بأحكام الكفّار من سبي، وقسمة في استيصال.
قيل: قد ثبت كفرهم بالأدلة القاهرة، فلا يقدح في سيرته فيهم بما يخالف أحكام المشركين وأهل الكتاب، باجماع العلماء على صواب سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) فيهم وكونها قدوة لجميع الأمة في محاربي أهل القبلة ومن كان كذلك، فلا اعتراض على شيء مما يفعله.
بكفر المسلم واستحلال دمه ضلال ولا أحد حكم بذلك في علي (عليه السلام) ووجوه أصحابه، فتثبت صحة فتياهم.
إن قيل: أليس الخوارج تدين بكفر من ذكرتم، فكيف يصح مع ذلك هذا الاعتبار قيل: لا اعتداد بفتيا الخوارج الضلالهم عن الدين ومروقهم من الاسلام بما قدمناه وباتفاق الأمة على كفرهم ومن هذه حاله لا تأثير لخلافه ولا، وفاقه على أن الاجماع بإيمان علي وولده عليهم السلام ومن ذكرناه من أصحابه والقطع بثوابهم عند الله سبحانه سابق لبدعة الخوارج، فجرى قدحهم في إيمان من ذكرنا حصول الاجماع، بايمانه، وكونه معلوما من دين النبي صلى الله عليه وآله، ضرورة مجرى المعلومات من دينه كالصلاة والزكاة والثواب والعقاب، فكما لا يحكم للقدح في شيء منها ولا ريب في كفر القادح فكذلك إيمان المذكورين.
وبعد، فان الخوارج لم تكفر عليا (عليه السلام) وشيعته بقتالهم القوم، ولا بشهادتهم بكفرهم وكيف بذلك وهم شركاؤهم في الأمرين فسقط الاعتراض بهم على دليلنا، وبان بعد الشبهة به منه.
وإنما اشتبه على الخوارج الأمر في التحكيم، فظنوه كبيرة، ومذهبهم في مرتكب الكبيرة وعامة كافر.
قد بينا حسن التحكيم وجهل من قبحه، وسنبين صحة ثبوت الإيمان مع ارتكاب الكبائر، فسقط بكل واحد من الأمرين مذهب الخوارج على كل وجه، وإن لم يكن الاعتراض بهم قادحا فيما ذكرناه.
إن قيل: لو كانوا كفارا لحكم فيهم بأحكام الكفار من سبي، وقسمة في استيصال.
قيل: قد ثبت كفرهم بالأدلة القاهرة، فلا يقدح في سيرته فيهم بما يخالف أحكام المشركين وأهل الكتاب، باجماع العلماء على صواب سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) فيهم وكونها قدوة لجميع الأمة في محاربي أهل القبلة ومن كان كذلك، فلا اعتراض على شيء مما يفعله.




