ومنها: أن إضافتها إلى القوم فرع لصحة كونهم دعاة إلى الجهاد على وجه يحسن، وذلك فرع لثبوت إمامتهم، وقد بينا فسادها على أصولنا وأصولهم، فاقتضى ذلك قبح دعوتهم.
وإذا وجب ذلك، فلو كان الداعي غير النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) لوجب أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، لأنه لم يدع أحد أحد بعد النبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ) المخلّفين دعوة صحيحة غيره بنص النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) على قتال الناكثين والقاسطين والمارقين وثبوت إمامته في حال دعوته باجماع.
ولا يقدح في كونه داعيا قوله سبحانه في المدعو إليهم: تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، ومحاربوا علي (عليه السلام) مسلمون.
لأنهم عندنا وعند أكثر أهل العدل ليسوا مسلمين.
أما نحن، فلما قدمناه من الفتيا بكفر جاحد النص ومحارب المنصوص عليه، ولأنا نعلم من حال القوم استحلال دمه وذريته وشیعته واستحلال دماء أهل الايمان كفر، ولأنه وأصحابه كانوا مصرحين بكفرهم.
وقَولُهُ (عليه السلام)، وَالله مَا قُوتلَ أهْلُ هَذه الْآيَة حَتَّى الْيَوْمِ: يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُم عَنْ دِينِهِ، وَمِنْ طُرُقِ أَخَرَ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ إلى قَوْلِهِ ألا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أيمانهم.
ولو كانوا مسلمين لكان واصفهم بالكفر ضالا، وهذا ما لا يطلقه مسلم.
ولاتفاق النقلة على قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله: حَرْبكَ يَا عَلي حَرْبِي وَسَلْمُكَ سَلْمي.
وأنّه لم يرد نفس حربه، لتغايرهما، فلم يبق إلا أنه أراد أن حكم حربك ومحاربك حكم حربي ومحاربي، وحرب النبي صلى الله عليه وآله، کفر ومحاربه كافر، فيجب الحكم على حربه ومحاربه بذلك.
وأما من خالفنا من أهل العدل في اعتقادهم أنّ الواقع منهم كبيرة يخرج عن سمة الاسلام إلى الفسق وإذا لم يكونوا مسلمين صح تعلّق الخطاب بهم.
ومنها: أن إضافتها إلى القوم فرع لصحة كونهم دعاة إلى الجهاد على وجه يحسن، وذلك فرع لثبوت إمامتهم، وقد بينا فسادها على أصولنا وأصولهم، فاقتضى ذلك قبح دعوتهم.
وإذا وجب ذلك، فلو كان الداعي غير النبي (صلى الله عليه وآله) لوجب أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، لأنه لم يدع أحد أحد بعد النبي (صلى الله عليه وآله) المخلفين دعوة صحيحة غيره بنص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على قتال الناكثين والقاسطين والمارقين وثبوت إمامته في حال دعوته باجماع.
ولا يقدح في كونه داعيا قوله سبحانه في المدعو إليهم: تقاتلونهم أو يسلمون، ومحاربوا علي (عليه السلام) مسلمون.
لأنهم عندنا وعند أكثر أهل العدل ليسوا مسلمين.
أما نحن، فلما قدمناه من الفتيا بكفر جاحد النص ومحارب المنصوص عليه، ولأنا نعلم من حال القوم استحلال دمه وذريته وشیعته واستحلال دماء أهل الايمان كفر، ولأنه وأصحابه كانوا مصرحين بكفرهم.
وقوله (عليه السلام)، والله ما قوتل أهل هذه الآية حتى اليوم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ومن طرق أخر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إلى قوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم.
ولو كانوا مسلمين لكان واصفهم بالكفر ضالا، وهذا ما لا يطلقه مسلم.
ولاتفاق النقلة على قوله صلى الله عليه وآله: حربك يا علي حربي وسلمك سلمي.
وأنه لم يرد نفس حربه، لتغايرهما، فلم يبق إلا أنه أراد أن حكم حربك ومحاربك حكم حربي ومحاربي، وحرب النبي صلى الله عليه وآله، کفر ومحاربه كافر، فيجب الحكم على حربه ومحاربه بذلك.
وأما من خالفنا من أهل العدل في اعتقادهم أن الواقع منهم كبيرة يخرج عن سمة الاسلام إلى الفسق وإذا لم يكونوا مسلمين صح تعلق الخطاب بهم.




