ومنها اعتصامهم ببلاد الاسلام ومنع الامام العادل (عليه السلام) وكافة العلماء المعتد بعقدهم وحلّهم من التصرف فيها، وكونهم بذلك عاصين بغير إشكال.
ومنها: مطالبتهم بثأر من لا ولاية لهم في دمه.
ومنها طلبهم ذلك على أقبح الوجوه من المجاهرة بحرب والفساد في البلاد المنافي لطلب القود المستحق في الشرع، ورغبتهم عما دعوا إليه من الكتاب والسنة.
ومنها: استحلالهم قتال أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام ومن في حيزهم من سابقي الصحابة وفضلاء التابعين المشهود لأكثرهم بالجنة من غير حدث يوجب ذلك بل يوجب خلافه من توليهم والانقياد لهم.
ومنها شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن في حيّزه من فضلاء المسلمين عليهم بالضلال تدينهم بذلك مع حصول العلم ببعدهم عن الهوى والفتيا والعمل بغير حق.
وإذا ثبت ضلال معاوية وعمرو ومن في حيّزهما على أصولنا وفسقهم على أصولهم وقبح اغراضهم في قصدوه وجب الحكم بذلك عليهم ولا يجوز الاعتداد بفعلهم.
وليس لاحد أن يقول: فإذا كان علي (عليه السلام) وأصحابه على بصيرة من ضلال معاوية وأصحابه، فلم رجع عن قتاله الواجب عندكم إلى المسالمة وتحكيم الرجال الذين يجوز عليهم الخطأ لأنا قد بينا وقوع التحكيم على جهة الاضطرار وكونه لو كان عن إيثار حسن، لتعلقه بالكتاب والسنة الدالين على حق علي (عليه السلام) وباطل معاوية، وأن الحال لمّا جرت بخلاف ذلك لم يرض بها (عليه السلام) وأظهر النكير واهتم بقتال معاوية حتى عوجل دونه صلوات الله عليه، فاقتضى ذلك سقوط ما عورضنا به.
[ما أظهره القوم عند وفاتهم الدال على ضلالهم]
وقد تناصرت الروايات بما أظهره القوم عند الوفاة من التصريح بما بيناه، وإن كان ثابتا بالأدلة فاقتضى تأكيده.
فمن ذلك:
ومنها اعتصامهم ببلاد الاسلام ومنع الامام العادل (عليه السلام) وكافة العلماء المعتد بعقدهم وحلهم من التصرف فيها، وكونهم بذلك عاصين بغير إشكال.
ومنها: مطالبتهم بثأر من لا ولاية لهم في دمه.
ومنها طلبهم ذلك على أقبح الوجوه من المجاهرة بحرب والفساد في البلاد المنافي لطلب القود المستحق في الشرع، ورغبتهم عما دعوا إليه من الكتاب والسنة.
ومنها: استحلالهم قتال أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام ومن في حيزهم من سابقي الصحابة وفضلاء التابعين المشهود لأكثرهم بالجنة من غير حدث يوجب ذلك بل يوجب خلافه من توليهم والانقياد لهم.
ومنها شهادة أمير المؤمنين (عليه السلام) ومن في حيزه من فضلاء المسلمين عليهم بالضلال تدينهم بذلك مع حصول العلم ببعدهم عن الهوى والفتيا والعمل بغير حق.
وإذا ثبت ضلال معاوية وعمرو ومن في حيزهما على أصولنا وفسقهم على أصولهم وقبح اغراضهم في قصدوه وجب الحكم بذلك عليهم ولا يجوز الاعتداد بفعلهم.
وليس لاحد أن يقول: فإذا كان علي (عليه السلام) وأصحابه على بصيرة من ضلال معاوية وأصحابه، فلم رجع عن قتاله الواجب عندكم إلى المسالمة وتحكيم الرجال الذين يجوز عليهم الخطأ لأنا قد بينا وقوع التحكيم على جهة الاضطرار وكونه لو كان عن إيثار حسن، لتعلقه بالكتاب والسنة الدالين على حق علي (عليه السلام) وباطل معاوية، وأن الحال لما جرت بخلاف ذلك لم يرض بها (عليه السلام) وأظهر النكير واهتم بقتال معاوية حتى عوجل دونه صلوات الله عليه، فاقتضى ذلك سقوط ما عورضنا به.
[ما أظهره القوم عند وفاتهم الدال على ضلالهم]
وقد تناصرت الروايات بما أظهره القوم عند الوفاة من التصريح بما بيناه، وإن كان ثابتا بالأدلة فاقتضى تأكيده.
فمن ذلك:




