مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 2 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 594 من 681

لعثمان بعد ذلك، وطرحه جيفة لا يتمكن أحد من أوليائه أن يدفنه، ونكتهم بيعة علي عليه السلام.

إلى غير ذلك من الأحداث التي لا يتمكّن أحد من إضافة شيء منها إلى أحد من بني هاشم وغيرهم من أعيان المهاجرين من قريش وغيرهم وذوي البصائر من الأنصار.

[بيان حال عائشة وأصحاب الجمل]

وهذا من أوضح عندها وعند أعوانها على الانتصار له.

ولو صح خطأ القاتل لم يكن من الطلب بثأره في شيء، لبعد ما بينهما من النسب.

ولو كانت من أولياء الدم لكانت من ذلك بمعزله لكونها امرأة من دونها رجال فهم أولى بعثمان.

ولو صحت ولايتها في المطالبة لوجب اختصاصها بالتظلّم إلى إمام المسلمين وحاكمهم ومن لا يتهم بميل إلى باطل ولا إيثار لهوى ومن لم تزل تصفه من ذلك بما لم تصف أحدا، وابتداؤها بالحرب ليس من التحاكم في شيء.

ولو كانت الحرب سائغة لكانت من فروض الرجال دونها بغير خلاف.

ولو كانت الحرب من فروض النساء لكانت خارجة عن ذلك بنص التنزيل الموجب عليها لزوم البيت وإطالة الحجاب.

ولو كانت الحرب من فروضها لوجب قصرها على القتلة والأعوان على القتل الذين منهم طلحة والزبير دون إمام المسلمين الملازم بيته ومن في حيزه من المهاجرين والأنصار الذين لم يقتلوا عثمان ولا رضوا بقتله عند كافة الخصوم من أوليائها إلى..

هذا، ولو كان قتال القوم سائغا لقتلهم عثمان ورضاهم بذلك وولايتهم قتلته لوجب عليها أن تخصهم بالحرب والجهاد، دون أهل البصرة الذين [لم] يشعروا بشيء من ذلك ولا شركوا فيه بقول ولا فعل عند أحد من الخصوم.

فعلى أي وجه ساغ ذلك وبأي دليل طلبت بيعتهم وبأي شريعة ساغ لها مطالبة الناس بنكث بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) وقتال الممتنع من ذلك وبأي برهان استحلت دم من قتل منهم من صلحاء المسلمين من غير حدث يوجب القتل وبأي حجة حلّ لها العذر بعثمان

لعثمان بعد ذلك، وطرحه جيفة لا يتمكن أحد من أوليائه أن يدفنه، ونكتهم بيعة علي عليه السلام.

إلى غير ذلك من الأحداث التي لا يتمكن أحد من إضافة شيء منها إلى أحد من بني هاشم وغيرهم من أعيان المهاجرين من قريش وغيرهم وذوي البصائر من الأنصار.

[بيان حال عائشة وأصحاب الجمل]

وهذا من أوضح عندها وعند أعوانها على الانتصار له.

ولو صح خطأ القاتل لم يكن من الطلب بثأره في شيء، لبعد ما بينهما من النسب.

ولو كانت من أولياء الدم لكانت من ذلك بمعزله لكونها امرأة من دونها رجال فهم أولى بعثمان.

ولو صحت ولايتها في المطالبة لوجب اختصاصها بالتظلم إلى إمام المسلمين وحاكمهم ومن لا يتهم بميل إلى باطل ولا إيثار لهوى ومن لم تزل تصفه من ذلك بما لم تصف أحدا، وابتداؤها بالحرب ليس من التحاكم في شيء.

ولو كانت الحرب سائغة لكانت من فروض الرجال دونها بغير خلاف.

ولو كانت الحرب من فروض النساء لكانت خارجة عن ذلك بنص التنزيل الموجب عليها لزوم البيت وإطالة الحجاب.

ولو كانت الحرب من فروضها لوجب قصرها على القتلة والأعوان على القتل الذين منهم طلحة والزبير دون إمام المسلمين الملازم بيته ومن في حيزه من المهاجرين والأنصار الذين لم يقتلوا عثمان ولا رضوا بقتله عند كافة الخصوم من أوليائها إلى..

هذا، ولو كان قتال القوم سائغا لقتلهم عثمان ورضاهم بذلك وولايتهم قتلته لوجب عليها أن تخصهم بالحرب والجهاد، دون أهل البصرة الذين [لم] يشعروا بشيء من ذلك ولا شركوا فيه بقول ولا فعل عند أحد من الخصوم.

فعلى أي وجه ساغ ذلك وبأي دليل طلبت بيعتهم وبأي شريعة ساغ لها مطالبة الناس بنكث بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) وقتال الممتنع من ذلك وبأي برهان استحلت دم من قتل منهم من صلحاء المسلمين من غير حدث يوجب القتل وبأي حجة حل لها العذر بعثمان

الصفحة 594 من 681