أما مخالفته لأبي بكر، فلأنه نص عليه بالخلافة شاءت الأمة أم أبت، وليست الشورى كذلك.
وأما مخالفته لسائر فرق الأمة، فلا شبهة في مخالفته بالشورى للقائلين بالنص والدعوة والميراث والاختيار عند القائلين به عقده مردود إلى العلماء، جميعء، وتسليم العامة في قصير الزمان أو طويله، ولا أحد منهم يجيز عقدها ببعض العلماء، ولا تخص بولايته واحدا من واحد، ولا إماما من مأموم ولا يعين مقدار زمانه والشورى بخلاف ذلك. هذا كله لأنها مقصورة على اقتراح عمر دون سائر الأمة، مع كونه واحدا منها، ولم يج (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) له ذلك دونها على رأي أحد ومقصورة على نفر من الأمة تخيّرهم برأيه معدودين لا تجوز الزيادة عنده، فيهم ولا أمارة على ثبوت الإمامة باختيارهم فضلا عن دليل، ومنحجز عليهم في الاجتهاد وترجيح فرقة ابن عوف على الأخرى وتضيّق زمان الاختيار، مع إجماع الأمة على أنه لا يحجز في رأي مجتهد ولا تعيين لمدة زمانه ولا دليل على قبول رأي مجتهد دون مجتهد.
ومنها: شهادته للقوم بالجنّة والرضوان من رسول الله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وصلاح كل منهم للإمامة دون سائر الصحابة، ثم نقض ما أبرم وأكذب ما أخبر من وجوه:
أولها وصفه كلا منهم بصفة تمنع من صلاحه للإمامة،
هذا بالدعابة، وهذا بالبخل، وهذا بالكبر، وهذا بالصيد واللعب، وهذا بمحبة أعداء الدين، وهذا بالضعف، وهذا تفصيل يقتضي نقض تلك الجملة بغير شبهة، مع وضوح برهان أحد الخبرين وكونه معذورا إن كان صادقا في التفصيل بتعريض من لا يصلح
الكذب في للإمامة للاختيار لها، إذ لا فرق بين أن يقلّدها من لا يصلح لها وبين أن يعرضه لها.
منها: أنه شهد لعبد الرحمن بالضعف،
وجعله عيارا على القوم، ومن كان ضعيفا في دينه أو رأيه - إذ ضعف الحال معلوم خلافه لا يجوز أن يجعل عيارا على الأمة.
وثالثها: أنه لم يصف أحدا من القوم - برواية أحد-
إذ وصف به علیا علیه السلام:
أما مخالفته لأبي بكر، فلأنه نص عليه بالخلافة شاءت الأمة أم أبت، وليست الشورى كذلك.
وأما مخالفته لسائر فرق الأمة، فلا شبهة في مخالفته بالشورى للقائلين بالنص والدعوة والميراث والاختيار عند القائلين به عقده مردود إلى العلماء، جميعء، وتسليم العامة في قصير الزمان أو طويله، ولا أحد منهم يجيز عقدها ببعض العلماء، ولا تخص بولايته واحدا من واحد، ولا إماما من مأموم ولا يعين مقدار زمانه والشورى بخلاف ذلك. هذا كله لأنها مقصورة على اقتراح عمر دون سائر الأمة، مع كونه واحدا منها، ولم يج (صلى الله عليه وآله وسلم) له ذلك دونها على رأي أحد ومقصورة على نفر من الأمة تخيرهم برأيه معدودين لا تجوز الزيادة عنده، فيهم ولا أمارة على ثبوت الإمامة باختيارهم فضلا عن دليل، ومنحجز عليهم في الاجتهاد وترجيح فرقة ابن عوف على الأخرى وتضيق زمان الاختيار، مع إجماع الأمة على أنه لا يحجز في رأي مجتهد ولا تعيين لمدة زمانه ولا دليل على قبول رأي مجتهد دون مجتهد.
ومنها: شهادته للقوم بالجنة والرضوان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وصلاح كل منهم للإمامة دون سائر الصحابة، ثم نقض ما أبرم وأكذب ما أخبر من وجوه:
أولها وصفه كلا منهم بصفة تمنع من صلاحه للإمامة،
هذا بالدعابة، وهذا بالبخل، وهذا بالكبر، وهذا بالصيد واللعب، وهذا بمحبة أعداء الدين، وهذا بالضعف، وهذا تفصيل يقتضي نقض تلك الجملة بغير شبهة، مع وضوح برهان أحد الخبرين وكونه معذورا إن كان صادقا في التفصيل بتعريض من لا يصلح
الكذب في للإمامة للاختيار لها، إذ لا فرق بين أن يقلدها من لا يصلح لها وبين أن يعرضه لها.
منها: أنه شهد لعبد الرحمن بالضعف،
وجعله عيارا على القوم، ومن كان ضعيفا في دينه أو رأيه - إذ ضعف الحال معلوم خلافه لا يجوز أن يجعل عيارا على الأمة.
وثالثها: أنه لم يصف أحدا من القوم - برواية أحد-
إذ وصف به علیا علیه السلام:




