مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 2 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 578 من 681

ومنها: قتال بني حنيفة وقتلهم وسبي ذراريهم وقسمة فيئهم،

مع ظهور إسلامهم وإقرارهم به، وعقد الجمع والجماعات في مساجدهم، والمجاهرة بشعار الاسلام، وذلك ضلال لا ريب فيه على منصف، ولا عذر بدعوى منع الزكاة، لأنّ الظاهر إسلامهم، ومنع الزكاة غير معلوم، ولو كان معلوما لم يقتض ردّة إلا بعد العلم بكونه صادرا عن استحلال لحصول الإجماع على أنّ مانع الزكاة وتارك الصلاة محرما ليس بمرتد، ولا سبيل إلى ذلك.

ولو كان إليه سبيل لكان مختصا بالأغنياء من العقلاء البالغين دون الفقراء والنساء والولدان وذوي النقص عن الكمال.

وفي عموم الانتقام والشهادة بالردّة على [ال] جميع دلالة على ظلم المنتقم والراضي به وجهلهما بالأحكام وإباحته الدماء والأموال ووطىء الحرائر بغير عقد واسترقاق المولودين على الفطرة والحرية لغير وجه وإسقاط الاقتصاص من جاني ذلك ودرء الحد عن خالد فيما أتاه من الفجور بزوجة مالك بن نويرة والاقتصاص منه بمن قتله بغير حق يقتضي كفره إن كان مستحلا، وفسقه إن كان محرما.

ومنها: نصه على عمر من غير مشاورة الصحابة،

ومراغمته كثيرا منهم من ذلك وايجابه الانقياد له وإن كرهوا، وذلك خطأ ظاهر، لأنّ قوله ليس بحجة يجب اتباعها باتفاق.

ومن ذلك: تعمّد الكلام في الصلاة،

مع حصول الإجماع بتحريمه مع ما يدلّ عليه من قبيح الفعل الفارط المستدرك بالكلام في الصلاة.

وأمّا الأحداث الواقعة من عمر بن الخطاب في ولايته.

فعلی ضروب:

منها: تفضيله عائشة وحفصة في العطاء

من غير سبب يوجب ذلك لهما من سد ثغر أو حماية بيضة أو عناء في الاسلام، وفيه منع لمستحق وإعطاء في غير حق.

ومنها: قتال بني حنيفة وقتلهم وسبي ذراريهم وقسمة فيئهم،

مع ظهور إسلامهم وإقرارهم به، وعقد الجمع والجماعات في مساجدهم، والمجاهرة بشعار الاسلام، وذلك ضلال لا ريب فيه على منصف، ولا عذر بدعوى منع الزكاة، لأن الظاهر إسلامهم، ومنع الزكاة غير معلوم، ولو كان معلوما لم يقتض ردة إلا بعد العلم بكونه صادرا عن استحلال لحصول الإجماع على أن مانع الزكاة وتارك الصلاة محرما ليس بمرتد، ولا سبيل إلى ذلك.

ولو كان إليه سبيل لكان مختصا بالأغنياء من العقلاء البالغين دون الفقراء والنساء والولدان وذوي النقص عن الكمال.

وفي عموم الانتقام والشهادة بالردة على [ال] جميع دلالة على ظلم المنتقم والراضي به وجهلهما بالأحكام وإباحته الدماء والأموال ووطىء الحرائر بغير عقد واسترقاق المولودين على الفطرة والحرية لغير وجه وإسقاط الاقتصاص من جاني ذلك ودرء الحد عن خالد فيما أتاه من الفجور بزوجة مالك بن نويرة والاقتصاص منه بمن قتله بغير حق يقتضي كفره إن كان مستحلا، وفسقه إن كان محرما.

ومنها: نصه على عمر من غير مشاورة الصحابة،

ومراغمته كثيرا منهم من ذلك وايجابه الانقياد له وإن كرهوا، وذلك خطأ ظاهر، لأن قوله ليس بحجة يجب اتباعها باتفاق.

ومن ذلك: تعمد الكلام في الصلاة،

مع حصول الإجماع بتحريمه مع ما يدل عليه من قبيح الفعل الفارط المستدرك بالكلام في الصلاة.

وأما الأحداث الواقعة من عمر بن الخطاب في ولايته.

فعلی ضروب:

منها: تفضيله عائشة وحفصة في العطاء

من غير سبب يوجب ذلك لهما من سد ثغر أو حماية بيضة أو عناء في الاسلام، وفيه منع لمستحق وإعطاء في غير حق.

الصفحة 578 من 681