الواحد لا يوجب العلم ولا يصح به العمل، ومجيز العمل به لا يجيزه في مسألتنا هذه، لعموم بلواها، وفعل الصحابة لا حكم له ولا داعي الى النظر فيه مع دعوى برهان العقل، وثبوت النص من الكتاب والسنة المجمع عليهما على إمامة علي (عليه السلام) بغير شبهة عند متأمل.
ولأن الأمة في الآيات اللاتي ذكرناها والأخبار المعلومة رجلان: قائل إنها لا تحتمل النص، وهم القائلون بإمامة القوم على اختلافهم، وقائل إنّها دلالة على النص، وهم الشيعة بأسرهم، وكل من قال ذلك قطع على فساد إمامتهم.
فعلى هذا يجب على كل مكلف أن ينظر في مقتضى هذه الآيات والأخبار المعلومة، ليعلم هل يدلّ على النص كما تزعم الشيعة أو لا يحتمله كما يزعم مخالفوهم، من حيث كان تقدير كونها دالة على الإمامة يمنع من النظر في فعل الصحابة، لحصول الخوف المتقدم للنظر فيها على النظر في أدلتنا وارتكاب الخطر المرتفعين مع تقديم النظر فيها على فعل الصحابة، الذي لا يتقدر فيه ضرر، لما يأمن كونها محتملة للنص، ومتى فعل الواجب عليه من تقديم النظر المتكامل الشروط علم دلالتها على النص المرتفع به احتمال فعل الصحابة، للدلالة على إمامة القوم، فقطع لذلك على فسادها.
على أنّ لما أسلفناه من البرهان العقلي على إحالة كون الاختيار طريقا إلى الإمامة يسقط فرض النظر عن كل مكلف في إمامة القوم، لوقوف صحتها على الاختيار المعلوم فساد كونه طريقا إليها، ويقتضي قبحه لتعلقه بما ثبت قبحه بالعقول.
ومنها: قيام الأدلة على وجوب كون الإمام على صفات من العدالة في الظاهر والباطن وماضي الزمان ومستقبله، والتقدم في العلم والفضل والشجاعة والزهد على الكافة.
وذلك يبطل إمامة القوم من وجهين:
أحدهما: أنّه لا أحد الأمة من قطع على ثبوت هذه الصفات لواحد منهم، فتجب له فساد إمامتهم، لعدم القطع فيهم بما يجب ثبوته للإمام.
الثاني: أنّه لا أحد قال بوجوب هذه الصفات إلا قطع على فساد إمامتهم، فإذا كانت ثابتة بالأدلة الواضحة وجب بها القطع بصحة فتيا الدائن بها.
الواحد لا يوجب العلم ولا يصح به العمل، ومجيز العمل به لا يجيزه في مسألتنا هذه، لعموم بلواها، وفعل الصحابة لا حكم له ولا داعي الى النظر فيه مع دعوى برهان العقل، وثبوت النص من الكتاب والسنة المجمع عليهما على إمامة علي (عليه السلام) بغير شبهة عند متأمل.
ولأن الأمة في الآيات اللاتي ذكرناها والأخبار المعلومة رجلان: قائل إنها لا تحتمل النص، وهم القائلون بإمامة القوم على اختلافهم، وقائل إنها دلالة على النص، وهم الشيعة بأسرهم، وكل من قال ذلك قطع على فساد إمامتهم.
فعلى هذا يجب على كل مكلف أن ينظر في مقتضى هذه الآيات والأخبار المعلومة، ليعلم هل يدل على النص كما تزعم الشيعة أو لا يحتمله كما يزعم مخالفوهم، من حيث كان تقدير كونها دالة على الإمامة يمنع من النظر في فعل الصحابة، لحصول الخوف المتقدم للنظر فيها على النظر في أدلتنا وارتكاب الخطر المرتفعين مع تقديم النظر فيها على فعل الصحابة، الذي لا يتقدر فيه ضرر، لما يأمن كونها محتملة للنص، ومتى فعل الواجب عليه من تقديم النظر المتكامل الشروط علم دلالتها على النص المرتفع به احتمال فعل الصحابة، للدلالة على إمامة القوم، فقطع لذلك على فسادها.
على أن لما أسلفناه من البرهان العقلي على إحالة كون الاختيار طريقا إلى الإمامة يسقط فرض النظر عن كل مكلف في إمامة القوم، لوقوف صحتها على الاختيار المعلوم فساد كونه طريقا إليها، ويقتضي قبحه لتعلقه بما ثبت قبحه بالعقول.
ومنها: قيام الأدلة على وجوب كون الإمام على صفات من العدالة في الظاهر والباطن وماضي الزمان ومستقبله، والتقدم في العلم والفضل والشجاعة والزهد على الكافة.
وذلك يبطل إمامة القوم من وجهين:
أحدهما: أنه لا أحد الأمة من قطع على ثبوت هذه الصفات لواحد منهم، فتجب له فساد إمامتهم، لعدم القطع فيهم بما يجب ثبوته للإمام.
الثاني: أنه لا أحد قال بوجوب هذه الصفات إلا قطع على فساد إمامتهم، فإذا كانت ثابتة بالأدلة الواضحة وجب بها القطع بصحة فتيا الدائن بها.




