تارة وتخويف أخرى وتحشيم وتقبيح إلى غير ذلك مما هو معلوم ودلالة ما وقع على هذا الوجه على كراهية المبايع واضحة.
وأما إظهار التسليم فعند فقد كل ما يظن معه الانتصار ولهذا صرح (عَلَيهِ السَّلَامُ) عند التمكن من القول بوجود الأنصار بأكثر ما في نفسه من ظلم القوم له وتقدمهم عليه بغير حق وسنورد طرفا منه فيما بعد إن شاء الله وذلك مانع من وقوع تسليمه عن رضا.
وأما حضور مجالسهم فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمكن منه وتنبيه الغافل وإرشاد الضال وتعليم الجاهل واستدراك الفائت وهذا أمور يختص به (عَلَيهِ السَّلَامُ) وجوبها مضافا إلى غيرها تمكن منها ومنع من تلك فوجب عليه فعل ما تمكن منه ويسقط عنه فرض الممنوع منه.
وأما الصلاة خلفهم فلا دلالة على كونه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مقتديا بهم لكون الاقتداء من أفعال القلوب ولأنه أقرأ القوم وأفقههم فلا يجوز له الاقتداء بهم حسب ما نص عليه شارع الجماعة (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ولأنه إمام الذي لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز له اتباع رعيته فهذه أصولنا الموافقة للأدلة يمنع من كونه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مقتديا بغيره فأما أصول القوم فإنهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق فكيف تكون صلاة المسلم خلف أبي بكر دلالة على إمامته أو فضله أو قادحة في عدالة المصلي أو إمامته لو لا غفلة السائل وجهله بأصوله وأصول خصمه.
وأما أخذ العطاء فليسوا بذي مال يخصهم إعطاؤه وإنما هو مال الله الذي جعله لأنصار الإسلام وأمير المؤمنين علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) زعيم النصرة وأحق الأنصار به على أن فرض تصريف هذا المال مردود إليه جملة فتمكنه من البعض لا يقتضي رضاه بالمنع من البعض الآخر ولو كان العطاء من مالهم لم يدل على صواب رأيهم في الإمامة بإعطائه ولا خطاء علي بأخذه كسائر العطايا.
وأما نكاحه من سبيهم فبنو حنيفة لا يعدون أمرين أما كونهم مستحقين المسبي في الملة أو غیر مستحقین وكونهم مستحقين يقتضي إباحة تملك سبيهم وإن كان السابي ظالما ليس بإمام ولا بمأموم عدل لو لا ذلك يحرم نكاح المسبي في كل زمان لا إمام فيه منصوص عليه ولا مجتاز وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك وكونهم غير مستحقين يقتضي كونه (عَلَيهِ السَّلَامُ)
تارة وتخويف أخرى وتحشيم وتقبيح إلى غير ذلك مما هو معلوم ودلالة ما وقع على هذا الوجه على كراهية المبايع واضحة.
وأما إظهار التسليم فعند فقد كل ما يظن معه الانتصار ولهذا صرح (عليه السلام) عند التمكن من القول بوجود الأنصار بأكثر ما في نفسه من ظلم القوم له وتقدمهم عليه بغير حق وسنورد طرفا منه فيما بعد إن شاء الله وذلك مانع من وقوع تسليمه عن رضا.
وأما حضور مجالسهم فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتمكن منه وتنبيه الغافل وإرشاد الضال وتعليم الجاهل واستدراك الفائت وهذا أمور يختص به (عليه السلام) وجوبها مضافا إلى غيرها تمكن منها ومنع من تلك فوجب عليه فعل ما تمكن منه ويسقط عنه فرض الممنوع منه.
وأما الصلاة خلفهم فلا دلالة على كونه (عليه السلام) مقتديا بهم لكون الاقتداء من أفعال القلوب ولأنه أقرأ القوم وأفقههم فلا يجوز له الاقتداء بهم حسب ما نص عليه شارع الجماعة (صلى الله عليه وآله وسلم) ولأنه إمام الذي لا يجوز التقدم عليه ولا يجوز له اتباع رعيته فهذه أصولنا الموافقة للأدلة يمنع من كونه (عليه السلام) مقتديا بغيره فأما أصول القوم فإنهم يجيزون الصلاة خلف الفاسق فكيف تكون صلاة المسلم خلف أبي بكر دلالة على إمامته أو فضله أو قادحة في عدالة المصلي أو إمامته لو لا غفلة السائل وجهله بأصوله وأصول خصمه.
وأما أخذ العطاء فليسوا بذي مال يخصهم إعطاؤه وإنما هو مال الله الذي جعله لأنصار الإسلام وأمير المؤمنين علي (عليه السلام) زعيم النصرة وأحق الأنصار به على أن فرض تصريف هذا المال مردود إليه جملة فتمكنه من البعض لا يقتضي رضاه بالمنع من البعض الآخر ولو كان العطاء من مالهم لم يدل على صواب رأيهم في الإمامة بإعطائه ولا خطاء علي بأخذه كسائر العطايا.
وأما نكاحه من سبيهم فبنو حنيفة لا يعدون أمرين أما كونهم مستحقين المسبي في الملة أو غیر مستحقین وكونهم مستحقين يقتضي إباحة تملك سبيهم وإن كان السابي ظالما ليس بإمام ولا بمأموم عدل لو لا ذلك يحرم نكاح المسبي في كل زمان لا إمام فيه منصوص عليه ولا مجتاز وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك وكونهم غير مستحقين يقتضي كونه (عليه السلام)




