مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 2 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 485 من 681

المعتق والمعتق كذلك والناصر لكونه أولى بنصرة من نصره والحليف لكونه أولى بنصرة حليفه والجار لكونه أولى بنصرة جاره والذب عنه والصهر لكونه أولى بمصاهره والأمام والوراء لكونه أولى بمن يليه وابن العم لكونه أولى بنصرة ابن عمه والعقل عنه والمحب المخلص لكونه أولى بنصرة محبه ومواده.

وإذا كانت لفظة مولى حقيقة في الأولى وجب حملها عليها دون سائر أقسامها كوجوب ذلك في سائر الخطاب الجاري هذا المجرى.

الثاني أن لفظة مولى لو كانت مشتركة بين سائر الأقسام وغير مختصة ببعضها لوجب حمل خطابه صبها على جميع محتملاتها إلا ما منع مانع كوجوب مثل ذلك في خطاب مشترك فقدت الدلالة من المخاطب به علی تخصص مراده ببعض محتملاته.

الثالث أنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) جمع الخلق لهذا الأمر وأظهر من الاهتمام به ما لم يظهر منه في شيء مما أتى به ولا بد لذلك من غرض مثله لأن خلوه من غرض أو غرض مثله عبث وسفه ولا يجوز وصفه (عَلَيهِ السَّلَامُ) به ولا يجوز أن يريد (عَلَيهِ السَّلَامُ) المالك ولا المملوك ولا المعتق ولا المعتق ولا الحليف ولا الجار ولا الأمام ولا الوراء ولا الصهر لحصول العلم الضروري بخلاف ذلك أجمع ولا يجوز أن يريد ابن العم لأنه لا فائدة فيه لحصول العلم به قبل خطابه ولا يجوز أن يريد ولاية المحبة والنصرة لوجوبهما على كافة المسلمين فلا وجه لتخصيصه عليا بها فلم يبق إلا الأولى الأحق بالتدبير الأملك بالتصرف.

وليس لأحد أن يحمل مراده (عَلَيهِ السَّلَامُ) بلفظة مولى على الموالاة على الظاهر والباطن حسب ما وجب له (عَلَيهِ السَّلَامُ) على المخاطبين من وجوه منها أن طريقته المقدمة يمنع منه ومنها كون مولى حقيقة في أولى يجب لها حمل المراد عليها حسب ما بيناه ومنها وجوب حمل اللفظ المحتمل للأشياء على جميع محتملاته فلو كان ما ذكروه مما يحتمله لفظة مولى لوجب دخوله تحت المراد من غير منافاة لإرادة الأولى.

ومنها أن الموالاة على الباطن ليست من أقسام مولى في لغة العرب المخاطبين بها فلا يجوز حمل خطابه (عَلَيهِ السَّلَامُ) على ما لا يفيد مطلقه من غير مواضعة تقدمت ولا بيان تأخر. ومنها أنه لو كانت هذه الولاية من جملة الأقسام لوجب لو أرادها أن يقول من كان مولاي فهو مولى لعلي

المعتق والمعتق كذلك والناصر لكونه أولى بنصرة من نصره والحليف لكونه أولى بنصرة حليفه والجار لكونه أولى بنصرة جاره والذب عنه والصهر لكونه أولى بمصاهره والأمام والوراء لكونه أولى بمن يليه وابن العم لكونه أولى بنصرة ابن عمه والعقل عنه والمحب المخلص لكونه أولى بنصرة محبه ومواده.

وإذا كانت لفظة مولى حقيقة في الأولى وجب حملها عليها دون سائر أقسامها كوجوب ذلك في سائر الخطاب الجاري هذا المجرى.

الثاني أن لفظة مولى لو كانت مشتركة بين سائر الأقسام وغير مختصة ببعضها لوجب حمل خطابه صبها على جميع محتملاتها إلا ما منع مانع كوجوب مثل ذلك في خطاب مشترك فقدت الدلالة من المخاطب به علی تخصص مراده ببعض محتملاته.

الثالث أنه (عليه السلام) جمع الخلق لهذا الأمر وأظهر من الاهتمام به ما لم يظهر منه في شيء مما أتى به ولا بد لذلك من غرض مثله لأن خلوه من غرض أو غرض مثله عبث وسفه ولا يجوز وصفه (عليه السلام) به ولا يجوز أن يريد (عليه السلام) المالك ولا المملوك ولا المعتق ولا المعتق ولا الحليف ولا الجار ولا الأمام ولا الوراء ولا الصهر لحصول العلم الضروري بخلاف ذلك أجمع ولا يجوز أن يريد ابن العم لأنه لا فائدة فيه لحصول العلم به قبل خطابه ولا يجوز أن يريد ولاية المحبة والنصرة لوجوبهما على كافة المسلمين فلا وجه لتخصيصه عليا بها فلم يبق إلا الأولى الأحق بالتدبير الأملك بالتصرف.

وليس لأحد أن يحمل مراده (عليه السلام) بلفظة مولى على الموالاة على الظاهر والباطن حسب ما وجب له (عليه السلام) على المخاطبين من وجوه منها أن طريقته المقدمة يمنع منه ومنها كون مولى حقيقة في أولى يجب لها حمل المراد عليها حسب ما بيناه ومنها وجوب حمل اللفظ المحتمل للأشياء على جميع محتملاته فلو كان ما ذكروه مما يحتمله لفظة مولى لوجب دخوله تحت المراد من غير منافاة لإرادة الأولى.

ومنها أن الموالاة على الباطن ليست من أقسام مولى في لغة العرب المخاطبين بها فلا يجوز حمل خطابه (عليه السلام) على ما لا يفيد مطلقه من غير مواضعة تقدمت ولا بيان تأخر. ومنها أنه لو كانت هذه الولاية من جملة الأقسام لوجب لو أرادها أن يقول من كان مولاي فهو مولى لعلي

الصفحة 485 من 681