والثاني المختص بتواتر الشيعة الإمامية هو ما عدا خبر الدار والتسليم مما ذكرناه ومما لم نذكره وطريق العلم بتواترهم أنا نعلم وكل مخالط وجود فرقة عظيمة من الطائفة الإمامية معروفة بنقل الحديث في كل زمان إلى زمن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بنقل خلف عن سلف حتى يتصلوا بمن شوفه بقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مقامات.
أنتَ الخَليفَةُ من بَعْدِي وَأَنْتَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ.
إلى غير ذلك من النص الصريح بالإمامة وبلوغ كل طبقة منهم الحد الذي يتعذر معه الكذب بتواطؤ أو اتفاق على ما بيناه في النبوات فليراع ذلك في كل شيء قدح به في نقل الشيعة عائد على نقل المسلمين وكل شيء صحح ذلك صحح هذا وتأمل ذلك يسقط ما يطالبون به من إثبات سلف للشيعة أو دعوى افتعال أو حصول كثرة بعد قلة أو سبب جامع إلى غير ذلك فليتأمل.
ووضعنا الاستدلال على الوجه الذي بيناه ليسقط ما لا يزالون يهذون به من أن النص الجلي لو كان حقا لم يقف نقله على الشيعة أو لو كان حقا لكان شائعا ويعم العلم به ويجري مجری الصلاة والصوم ونص أبي بكر على عمر لأن تواتر العامة بخبر الدار وخبر التسليم يسقط معظم هذا الاعتراض وتواتر الفريقين به يقتضي شياعه وسقوط دعوی کتمانه وثبوت الحجة بنقله يقتضي عموم تكليفه ووقوف العلم على الناظر دون المعرض المحجوج بالتعريف الفاقد للعلم بتقصيره إذ ليس من شرط التكليف أن يعلم وجوبه أو قبحه ضرورة بل ذلك موقوف على ما يعلمه تعالى من الصلاح للمكلف وهذا أصل مقرر بين أهل العدل لو لا ثبوته يسقط تكليف المعارف العقلية وما يبتني عليها من الشرعيات الموقوف عليها على الاكتساب.
وخالف حال النص على علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) لنص أبي بكر على عمر والنص على الصلاة لأنه لا صارف عن نقل نص أبي بكر لمخالف ولا مؤالف هذا يتدين به وذلك لا يرتفع بثبوته ولا خوف ديني ولا دنيوي في نقله كذلك حكم الصلاة والزكاة وحال النص على علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) على خلاف ذلك.
والثاني المختص بتواتر الشيعة الإمامية هو ما عدا خبر الدار والتسليم مما ذكرناه ومما لم نذكره وطريق العلم بتواترهم أنا نعلم وكل مخالط وجود فرقة عظيمة من الطائفة الإمامية معروفة بنقل الحديث في كل زمان إلى زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنقل خلف عن سلف حتى يتصلوا بمن شوفه بقوله (عليه السلام) لعلي (عليه السلام) في مقامات.
أنت الخليفة من بعدي وأنت سيد المرسلين وإمام المتقين.
إلى غير ذلك من النص الصريح بالإمامة وبلوغ كل طبقة منهم الحد الذي يتعذر معه الكذب بتواطؤ أو اتفاق على ما بيناه في النبوات فليراع ذلك في كل شيء قدح به في نقل الشيعة عائد على نقل المسلمين وكل شيء صحح ذلك صحح هذا وتأمل ذلك يسقط ما يطالبون به من إثبات سلف للشيعة أو دعوى افتعال أو حصول كثرة بعد قلة أو سبب جامع إلى غير ذلك فليتأمل.
ووضعنا الاستدلال على الوجه الذي بيناه ليسقط ما لا يزالون يهذون به من أن النص الجلي لو كان حقا لم يقف نقله على الشيعة أو لو كان حقا لكان شائعا ويعم العلم به ويجري مجری الصلاة والصوم ونص أبي بكر على عمر لأن تواتر العامة بخبر الدار وخبر التسليم يسقط معظم هذا الاعتراض وتواتر الفريقين به يقتضي شياعه وسقوط دعوی کتمانه وثبوت الحجة بنقله يقتضي عموم تكليفه ووقوف العلم على الناظر دون المعرض المحجوج بالتعريف الفاقد للعلم بتقصيره إذ ليس من شرط التكليف أن يعلم وجوبه أو قبحه ضرورة بل ذلك موقوف على ما يعلمه تعالى من الصلاح للمكلف وهذا أصل مقرر بين أهل العدل لو لا ثبوته يسقط تكليف المعارف العقلية وما يبتني عليها من الشرعيات الموقوف عليها على الاكتساب.
وخالف حال النص على علي (عليه السلام) لنص أبي بكر على عمر والنص على الصلاة لأنه لا صارف عن نقل نص أبي بكر لمخالف ولا مؤالف هذا يتدين به وذلك لا يرتفع بثبوته ولا خوف ديني ولا دنيوي في نقله كذلك حكم الصلاة والزكاة وحال النص على علي (عليه السلام) على خلاف ذلك.




