الحال هذه قبيح على ما بينته وتكليف غيره ما لا مصلحة له فيه قبيح أيضا وإن كان لطفه يتعلق بفعل قبيح أو بما لا يصح إيجاده فلا بد من إسقاط تكليفه لتعلقه بما لا يصح إيجاده أو يقبح فعله وقلنا بوجوب ما ذكرناه لأنه لا فرق في قبح المنع بينه وبين قبح المنع من التمكين.
يوضح ذلك أن من صنع طعاما لقوم يريد حضورهم نفعا لهم وعادته جارية في استدعائهم برسول فلم يفعل الإرسال مع كونه مريدا لحضورهم يستحق الذم كما لو أغلق الباب دونهم ولا شبهة في وجوب ما يستحق الذم بتركه وإذا صح هذا وكان القديم سبحانه مريدا لتكليفه فلا بد أن يفعل له ما يعلم أنه يختار التكليف عنده أو يكون أقرب إليه أو يبينه له إن كان من فعله وسقط تكليفه إن كان معلقا بما لا يصح إيجاده أو يقبح أو مختصا بفعل غيره مع العلم بأنه لا يفعله ولا بدل له لكونه تعالى عادلا لا يخل بواجب في حكمته سبحانه وما هو من فعله تعالى لا بد أن يكون معلوما للملطوف له به أو مظنونا أو معتقدا لكونه داعيا وما لا يعلم ولا يظن ولا يعتقد لا يكون داعيا وسواء كان ما هو من فعله تعالى لطفا في واجب أو مندوب إليه أو ترك قبيح فإنه يجب في حكمته سبحانه فعله لكونه مريدا للجميع وبيان ما هو لطف من فعل المكلف في التكاليف الثلاثة.
فأما ما يختص المكلف فالواجب عليه فعل ما هو لطف في واجب وترك قبيح وترك ما هو مفسدة فيهما وهو في لطف المندوب بالخيار ولا فرق في إ(عَلَيهِ السَّلَامُ)ه ما هو لطف له في تكليفه وإزاحة علته بين أن ينص له على كونه كذلك أن وبین يوجب عليه فعلا بدليل عقلي أو سمعي فيعلم بذلك كونه لطفا في واجب أويوجب عليه تركه فيعلم بذلك كون فعله مفسدة أو يرغبه في فعل أو ترك فيعلم كونه لطفا في مندوب ويحسن تكليفه ما هذا اللطف لطف فيه وإن جهله كذلك إذا كان متمكنا من العلم به لكون علته مزاحة بالتمكين وإن فرط فيما يجب عليه ومن شرط اللطف أن يتأخر عن التكليف ولو بزمان واحد لكونه داعيا ولا تتقدر الدواعي إلى غير ثابت فإن علم سبحانه في فعل من الأفعال أنه إن صاحب التكليف دعا إلى اختياره فليس ذلك بلطف لكونه وجها وسببا لحصول التكليف.
الحال هذه قبيح على ما بينته وتكليف غيره ما لا مصلحة له فيه قبيح أيضا وإن كان لطفه يتعلق بفعل قبيح أو بما لا يصح إيجاده فلا بد من إسقاط تكليفه لتعلقه بما لا يصح إيجاده أو يقبح فعله وقلنا بوجوب ما ذكرناه لأنه لا فرق في قبح المنع بينه وبين قبح المنع من التمكين.
يوضح ذلك أن من صنع طعاما لقوم يريد حضورهم نفعا لهم وعادته جارية في استدعائهم برسول فلم يفعل الإرسال مع كونه مريدا لحضورهم يستحق الذم كما لو أغلق الباب دونهم ولا شبهة في وجوب ما يستحق الذم بتركه وإذا صح هذا وكان القديم سبحانه مريدا لتكليفه فلا بد أن يفعل له ما يعلم أنه يختار التكليف عنده أو يكون أقرب إليه أو يبينه له إن كان من فعله وسقط تكليفه إن كان معلقا بما لا يصح إيجاده أو يقبح أو مختصا بفعل غيره مع العلم بأنه لا يفعله ولا بدل له لكونه تعالى عادلا لا يخل بواجب في حكمته سبحانه وما هو من فعله تعالى لا بد أن يكون معلوما للملطوف له به أو مظنونا أو معتقدا لكونه داعيا وما لا يعلم ولا يظن ولا يعتقد لا يكون داعيا وسواء كان ما هو من فعله تعالى لطفا في واجب أو مندوب إليه أو ترك قبيح فإنه يجب في حكمته سبحانه فعله لكونه مريدا للجميع وبيان ما هو لطف من فعل المكلف في التكاليف الثلاثة.
فأما ما يختص المكلف فالواجب عليه فعل ما هو لطف في واجب وترك قبيح وترك ما هو مفسدة فيهما وهو في لطف المندوب بالخيار ولا فرق في إ(عليه السلام)ه ما هو لطف له في تكليفه وإزاحة علته بين أن ينص له على كونه كذلك أن وبین يوجب عليه فعلا بدليل عقلي أو سمعي فيعلم بذلك كونه لطفا في واجب أويوجب عليه تركه فيعلم بذلك كون فعله مفسدة أو يرغبه في فعل أو ترك فيعلم كونه لطفا في مندوب ويحسن تكليفه ما هذا اللطف لطف فيه وإن جهله كذلك إذا كان متمكنا من العلم به لكون علته مزاحة بالتمكين وإن فرط فيما يجب عليه ومن شرط اللطف أن يتأخر عن التكليف ولو بزمان واحد لكونه داعيا ولا تتقدر الدواعي إلى غير ثابت فإن علم سبحانه في فعل من الأفعال أنه إن صاحب التكليف دعا إلى اختياره فليس ذلك بلطف لكونه وجها وسببا لحصول التكليف.




