مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 564 من 689

سیدها ووجب على الولد ان يستخلص والدته من الورثة بدفع حقهم بحكم ثمنها على والده من نصيبه من الميراث.

فاذا استخلصها صارت حرة فان كان ولدها قدمات قبل موت السيد وورثها غير ولدها فهي امة للورثة يحل لهم جميعا ،وطيها وبيعها، وهبتها، واستخدامها غير ولد سيدها من غيرها، فان كان لسيدها ولد من غيرها فلولده من غيره ملكها، وبيعها، وهبتها، واستخدامها، ولا يحل وطيها، فهذا حكمها الذي أمر الله به ورسوله، فهم الآن يمنعون ورثة الأمة من ملكها من كل وجه وهي أمة لهم، إذ لم يكن سيدها أعتقها، فيحولون بين مالكها من الورثة وبينها ويمنعون الوارث من تزويجها ممن يخطبها على سبيل حكم الحرية دون حكم المال، فان فعلوا اولاد زوجها ففرحها حرام بتزويج مالكها، وبتزويجهم إياها دون وارثها على من تزوجها، والوارث انها تزوجها على انها حرة، وليس عنده أنها ملك له، ولا اولاد من تزوجها منها مماليك للورثة.

فان الاجماع من المسلمين أن من تزوج أمة لغيره بغير اذن مالكها فنكاحها حرام، وفرجها عليه حرام وأولادها منه عبيد لسيدها، سواء كان المتزوج بها حرا او عبدا، فلينظر الآن ذو الفهم في هذه البدعة في حكم الأمة ما أعظم مصيبتها واظهر ضررها، وخزيها، ونكالها في حال الدين والدنيا، فانه قد لحق وارث الأمة ضرر منعهم إياه من أمته، ولحق الأمة ضرر امتناعها على وارثها في ملكها ولحق المتزوج ضرر ما هو مقيم عليه من وطي فرجها حراما، ولحقها هي أيضا من ضرر هذا التحريم مثل الذي لحق المتزوج بها، ولحق ولدها في تلك الحالة ضرر ولادتهم من وطي حرام، وحكم وجوب رقهم لوارث الامة فكم من وجه قد لحق الخلق من ضرر هذه البدعة، و

الصفحة 564 من 689