مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 563 من 689

لفساد نكاحهم ، وقد حكم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال، لا يحب أمير المؤمنين الاطاهر الولادة دون خبيثها.

ونظير هذه البدعة: منه ما قد شمل فساده وعم ضرره ودخلت مصيبته على جميع المسلمين والمعاهدين، وهو منعه من بيع امهات الأولاد في حياة السيد، وبعد وفاته، وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن، فكل من كانت له أمة فولدت منه ولدا مات الولد او بقي فسيدها يمنع من بيعها واذا مات سيدها منعوا ورثته من ادخالها في الميراث ويزعمون انها صارت حرة بعد موت سيدها عنها، فما اعظم بلية هذه البدعة على جميع من هو تحت حكم الاسلام، وذلك ان الأمة إن كانت اذا ولدت من سيدها تصير حرة فقد حرمت على سيدها في وطيها واستخدامها إلا بعقد النكاح تزويجا بعد عقد الملك، وان كانت أمة حللها بعقد الابتياع فمحال ان يحرم بعض مقتضى العقد ويحل بعضه.

وقد اجمعوا ان سيدها يطأها بعد ولادتها منه بعقد الابتياع الذي يملك به بيعها او هبتها، ووطيها قبل الولادة منه وغير جائز ان يفسخ من ملكها بذلك العقد حدّ واحد، إلا فسدت حدود ذلك العقد، ولا يثبت جميع حدوده حتى يخص ذلك كتاب من الله وسنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا ما لا يجد احد إليه سبيلا، فاذا مات سيد الأمة ولها منه ولد وكان ولدها هو الوارث دون غيره لزمه حرية والدته، لقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) من ملك ذا رحم فهو حر، وان كان مع ولدها وارث غيره كان لمن معه من الورثة نصيبهم من الأمة، إذ لم يعتقها

لفساد نكاحهم ، وقد حكم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال، لا يحب أمير المؤمنين الاطاهر الولادة دون خبيثها.

ونظير هذه البدعة: منه ما قد شمل فساده وعم ضرره ودخلت مصيبته على جميع المسلمين والمعاهدين، وهو منعه من بيع امهات الأولاد في حياة السيد، وبعد وفاته، وايجابه حريتهن بعد وفاة مالكهن، فكل من كانت له أمة فولدت منه ولدا مات الولد او بقي فسيدها يمنع من بيعها واذا مات سيدها منعوا ورثته من ادخالها في الميراث ويزعمون انها صارت حرة بعد موت سيدها عنها، فما اعظم بلية هذه البدعة على جميع من هو تحت حكم الاسلام، وذلك ان الأمة إن كانت اذا ولدت من سيدها تصير حرة فقد حرمت على سيدها في وطيها واستخدامها إلا بعقد النكاح تزويجا بعد عقد الملك، وان كانت أمة حللها بعقد الابتياع فمحال ان يحرم بعض مقتضى العقد ويحل بعضه.

وقد اجمعوا ان سيدها يطأها بعد ولادتها منه بعقد الابتياع الذي يملك به بيعها او هبتها، ووطيها قبل الولادة منه وغير جائز ان يفسخ من ملكها بذلك العقد حد واحد، إلا فسدت حدود ذلك العقد، ولا يثبت جميع حدوده حتى يخص ذلك كتاب من الله وسنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا ما لا يجد احد إليه سبيلا، فاذا مات سيد الأمة ولها منه ولد وكان ولدها هو الوارث دون غيره لزمه حرية والدته، لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من ملك ذا رحم فهو حر، وان كان مع ولدها وارث غيره كان لمن معه من الورثة نصيبهم من الأمة، إذ لم يعتقها

الصفحة 563 من 689