جميع وزر هذه الوجوه التي لحق ضررها منها لازم لمن ابتدعها الى يوم القيامة، من غير ان ينقص القوم من وزرهم في ذلك شيئا.
واجمع اهل الأثر ان عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم بملك امهات الأولاد وببيعهن على احكام ملكهن للورثة، مما قدمنا ذكره وأنه (عليه السلام) أمر في وصيته وقت وفاته : ان يجعل امهات اولاده بيعا على أولادهن منه من أنصبائهم من الميراث بالأثمان التي اشتراهن بها، وجعل كل أمة لا ولد لها حرة من ثلث ماله، ليعلم ذو الفهم ان أمهات الأولاد على حال ملكهن، ولما جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات أولاده كذلك على اولادهن صرن عند ذلك احرارا على أولادهن لقول الرسول (عليه الصلاة والسلام): من ملك ذا رحم فهو حر» وصرن امهات اولاده بذلك طاهرات طيبات في تزويجهن لعبده وغير تزويجهن.
ومن بدعه في النكاح ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل المسلمين اكفاء بعضهم لبعض في النكاح من غير أن يميز في ذلك قرشيا ولا عربيا ولا عجميا ولا مولی، وقال فيما نقل عنه باجماع:
من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته فزوجوه ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال في حجة الوداع: المؤمنون اخوة تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد واحدة على من سواهم وقوله هذا عليه السلام) موافق لقول الله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ولم يميز الله ورسوله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بين المؤمنين في حال من الأحوال بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب فميزهم ،عمر، فاطلق تزيج قريش في سائر العرب والعجم، وتزيج
جميع وزر هذه الوجوه التي لحق ضررها منها لازم لمن ابتدعها الى يوم القيامة، من غير ان ينقص القوم من وزرهم في ذلك شيئا.
واجمع اهل الأثر ان عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يحكم بملك امهات الأولاد وببيعهن على احكام ملكهن للورثة، مما قدمنا ذكره وأنه (عليه السلام) أمر في وصيته وقت وفاته : ان يجعل امهات اولاده بيعا على أولادهن منه من أنصبائهم من الميراث بالأثمان التي اشتراهن بها، وجعل كل أمة لا ولد لها حرة من ثلث ماله، ليعلم ذو الفهم ان أمهات الأولاد على حال ملكهن، ولما جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات أولاده كذلك على اولادهن صرن عند ذلك احرارا على أولادهن لقول الرسول (عليه الصلاة والسلام): من ملك ذا رحم فهو حر» وصرن امهات اولاده بذلك طاهرات طيبات في تزويجهن لعبده وغير تزويجهن.
ومن بدعه في النكاح ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل المسلمين اكفاء بعضهم لبعض في النكاح من غير أن يميز في ذلك قرشيا ولا عربيا ولا عجميا ولا مولی، وقال فيما نقل عنه باجماع:
من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته فزوجوه ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال في حجة الوداع: المؤمنون اخوة تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد واحدة على من سواهم وقوله هذا عليه السلام) موافق لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ولم يميز الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين المؤمنين في حال من الأحوال بوجه من الوجوه وسبب من الأسباب فميزهم ،عمر، فاطلق تزيج قريش في سائر العرب والعجم، وتزيج




