(عليه السلام) الذي وضعه فيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كما قال الله تعالى :
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى واذا بطل الطواف بطل الحج، وكذلك ما ذكرناه من الحج المفرد، والحج المقرون .
ومنها ما ابتدعه في الحدود، ومن ذلك حد الخمر ، فان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) باجماع اهل الرواية جعل حد الخمر أربعين بالنعال العربية، وجرائد النخل، وذلك النصف، وأقل الحد حد القاذف، وهو ثمانون جلدة، فقال عمر : ان الشارب إذا شرب سكر، واذا سكر ،افتری واذا افترى وجب عليه حد القاذف، فاسقط سنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفرض الله في حد الخمر وصير له حدا من عنده برأيه ولو وجب ما قاله في حال السكر من الافتراء لوجب على الشارب حدان، حد الشرب، وحد الافتراء والقذف كما لو زنى رجل في حرز حال السرقة منه، لوجب عليه حد الزني، وحد السرقة.
ومن ذلك حد السارق فان اهل الأثر اجمعوا ان امير المؤمنين (عليه السلام) قطع الرجل من مفصل الكعب وترك الحق ليقوم عليه للصلاة، وأنه قطع اليد من مفصل مجمع الأصابع وترك الكف مع الابهام لوضوء الصلاة، وقال: بهذا امر الله ورسوله، فخالف عمر ذلك، فقطع اليد من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب، خلافا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم).
ومنه ما دخل به الفساد العظيم على جميع الأمة، من تولاه ومن لم يتوله، وذلك في الطلاق والنكاح فان الله ورسوله جعل الطلاق على العدة وعلى السنة، فقال عمر:
(عليه السلام) الذي وضعه فيه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كما قال الله تعالى :
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واذا بطل الطواف بطل الحج، وكذلك ما ذكرناه من الحج المفرد، والحج المقرون .
ومنها ما ابتدعه في الحدود، ومن ذلك حد الخمر ، فان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) باجماع اهل الرواية جعل حد الخمر أربعين بالنعال العربية، وجرائد النخل، وذلك النصف، وأقل الحد حد القاذف، وهو ثمانون جلدة، فقال عمر : ان الشارب إذا شرب سكر، واذا سكر ،افتری واذا افترى وجب عليه حد القاذف، فاسقط سنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وفرض الله في حد الخمر وصير له حدا من عنده برأيه ولو وجب ما قاله في حال السكر من الافتراء لوجب على الشارب حدان، حد الشرب، وحد الافتراء والقذف كما لو زنى رجل في حرز حال السرقة منه، لوجب عليه حد الزني، وحد السرقة.
ومن ذلك حد السارق فان اهل الأثر اجمعوا ان امير المؤمنين (عليه السلام) قطع الرجل من مفصل الكعب وترك الحق ليقوم عليه للصلاة، وأنه قطع اليد من مفصل مجمع الأصابع وترك الكف مع الابهام لوضوء الصلاة، وقال: بهذا امر الله ورسوله، فخالف عمر ذلك، فقطع اليد من الزند والرجل من مفصل أسفل الساق مع الكعب، خلافا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم).
ومنه ما دخل به الفساد العظيم على جميع الأمة، من تولاه ومن لم يتوله، وذلك في الطلاق والنكاح فان الله ورسوله جعل الطلاق على العدة وعلى السنة، فقال عمر:




