مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 554 من 689

لقوله عز وجل: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ َنافِلَةٌ لَكَ قال : وليس كل انسان يطيق القيام في الليل، فلا يجب ان يؤخر الوتر، والوجه ان تصلي في أول الليل بعد العشاء، فازال سنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن وقتها من آخر الليل الى اوله، فبطل فضل الوتر في أوّل الليل، إذ لم يأت بها في وقتها الذي استنها، فهذه الصلاة بجميع حدودها قد فسدت عليهم ببدعته في فرائضها وسنتها.

ومن بدعه في الزكاة التي قرن الله فرضها بفرض الصلاة في غير موضع من كتابه، واجتمعت الأمة في الرواية أن الرسول ( عليه السلام) جعل الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر من كل صنف، مما يسقى بالأنهار والأمطار، ونصف العشر فيما لا يسقى بها، وأنه لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ الصنف خمسة أوسق،كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واختلف الأمة في الصاع.

فقال اصحاب الحديث هو خمسة ارطال وثلث بالبغدادي

وقال اصحاب الرأي : هو ثمانية ارطال بالبغدادي.

وقال أهل البيت (عليهم السلام) هو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني.

فأخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الصدقات التي هي الزكاة على ما ذكرناه في العشر ونصف العشر من الأصناف الأربعة، ثم ساوى بالاعطاء بين الأصناف الثمانية التي اوجبها الله تعالى لهم، فلم يفضل في ذلك قرشيا على عربي، ولا عربيا على عجمي، ولا أبيض على اسود، ولا ذكرا على انثى، والثمانية اصناف في قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَساكِينِ الآية .

لقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال : وليس كل انسان يطيق القيام في الليل، فلا يجب ان يؤخر الوتر، والوجه ان تصلي في أول الليل بعد العشاء، فازال سنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن وقتها من آخر الليل الى اوله، فبطل فضل الوتر في أول الليل، إذ لم يأت بها في وقتها الذي استنها، فهذه الصلاة بجميع حدودها قد فسدت عليهم ببدعته في فرائضها وسنتها.

ومن بدعه في الزكاة التي قرن الله فرضها بفرض الصلاة في غير موضع من كتابه، واجتمعت الأمة في الرواية أن الرسول ( عليه السلام) جعل الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب العشر من كل صنف، مما يسقى بالأنهار والأمطار، ونصف العشر فيما لا يسقى بها، وأنه لا صدقة في شيء من ذلك حتى يبلغ الصنف خمسة أوسق،كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واختلف الأمة في الصاع.

فقال اصحاب الحديث هو خمسة ارطال وثلث بالبغدادي

وقال اصحاب الرأي : هو ثمانية ارطال بالبغدادي.

وقال أهل البيت (عليهم السلام) هو تسعة ارطال بالعراقي وستة بالمدني.

فأخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الصدقات التي هي الزكاة على ما ذكرناه في العشر ونصف العشر من الأصناف الأربعة، ثم ساوى بالاعطاء بين الأصناف الثمانية التي اوجبها الله تعالى لهم، فلم يفضل في ذلك قرشيا على عربي، ولا عربيا على عجمي، ولا أبيض على اسود، ولا ذكرا على انثى، والثمانية اصناف في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية .

الصفحة 554 من 689