المعصية العظمى بان أمر في وقت وفاته ان يدفنوه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيته حتى اقتدى به عمر في ذلك، فامتثل فيه مثل ما فعله، ومن عقل ومیز علم انهما قد دخلا بذلك في أمر عظيم، ومنكر جسيم، وذلك أن البيت الذي قبر فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يخلو من ان يكون من جملة التركة الموروثة، او للصدقة، كما زعم المتخرصون، أو ان يكون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) استخلص ذلك لنفسه.
فقد قال الله تعالى في كتابه: لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فالحال في ذلك بعد وفاته كالحال في حياته وليس معهم خبر يعرف عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالاذن لهما في ذلك، فهو قد عصى الله بدخوله عليه بغير إذن، ومن ختم عمله بالمعصية الله.
تعمدا مصرا فقد بارز الله ،بالعدوان وان كان البيت داخلا في التركة فلا يخلو حال التركة من ان تكون كما زعموا صدقة او ان يكون موروثا فان كان صدقة فهو لجميع المسلمين، شرق الأرض وغربها، وليس لهما أن يغصبا شيئا هو للمسلمين عامة، من غير رضا جميع المسلمين به ولو ادعى مدع رضا المسلمين به كان اجتماعهم على الرضا بذلك غير جائز لأن حكم الصدقة أنها لا تباع، ولا توهب عندهم، وفي قولهم لا يخلو حالهما في قبريهما من أن يكونا اشتريا ذلك او استوهباه، وهذا الوجهان لا يجوزان في الصدقة عندهم، وان كان البيت موروثا فليسا هما ممن يرث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حال من الأحوال.
المعصية العظمى بان أمر في وقت وفاته ان يدفنوه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيته حتى اقتدى به عمر في ذلك، فامتثل فيه مثل ما فعله، ومن عقل ومیز علم انهما قد دخلا بذلك في أمر عظيم، ومنكر جسيم، وذلك أن البيت الذي قبر فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يخلو من ان يكون من جملة التركة الموروثة، او للصدقة، كما زعم المتخرصون، أو ان يكون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) استخلص ذلك لنفسه.
فقد قال الله تعالى في كتابه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فالحال في ذلك بعد وفاته كالحال في حياته وليس معهم خبر يعرف عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالاذن لهما في ذلك، فهو قد عصى الله بدخوله عليه بغير إذن، ومن ختم عمله بالمعصية الله.
تعمدا مصرا فقد بارز الله ،بالعدوان وان كان البيت داخلا في التركة فلا يخلو حال التركة من ان تكون كما زعموا صدقة او ان يكون موروثا فان كان صدقة فهو لجميع المسلمين، شرق الأرض وغربها، وليس لهما أن يغصبا شيئا هو للمسلمين عامة، من غير رضا جميع المسلمين به ولو ادعى مدع رضا المسلمين به كان اجتماعهم على الرضا بذلك غير جائز لأن حكم الصدقة أنها لا تباع، ولا توهب عندهم، وفي قولهم لا يخلو حالهما في قبريهما من أن يكونا اشتريا ذلك او استوهباه، وهذا الوجهان لا يجوزان في الصدقة عندهم، وان كان البيت موروثا فليسا هما ممن يرث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في حال من الأحوال.




