فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ، قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ فاغنى الله اهل مكة بالجزية فجعلها لهم خاصة.
وكلا الوجهين يحزم على كل احد أن يأخذ منهما أو من أحدهما أجرة ولا غيرها، غير من جعل الله ذلك لهم، ولم يملك الله تعالى من جعلها لهم ولا رسوله الحكم في شيء منها الى أن يصير في ايديهم نصيبهم منها . ومنها: الغنائم التي يجاهدون عليها المسلمون، فيأخذونها من أيدي الكفار وهي في قول العامة لمن يجاهد عليها من جميع المسلمين دون غيرهم، وفي قول أهل البيت (عليهم السلام) للمهاجرين والأنصار وأبنائهم وأبناء أبنائهم الى يوم القيامة دون غيرهم، وليس لأحد من أهل القولين الحكم في شيء منها إلى ان يصير نصيبه منها في يده .
ومنها: المعادن والركازات وهي الكنوز الموجودة المذخورة، واستخراج جواهر البحر ونحوها، والأمة في ذلك على قولين:
فالعامة تقول: ان ذلك للعامل عليه وفيه، وليس لأحد ان يأخذ منه شيئا الى ان يبلغ ما يلزمه فيه الزكاة، فيخرج منه عند ذلك الزكاة المفروضة.
والشيعة يقولون : انه للعامل عليه وفيه اذا هو عمل في ذلك كله بأمر الامام، وان عمل بغير أمره فالأمر فيه الى الامام ان شاء أخذه كله، وان شاء دفع الى العامل فيه منه ما أحب واذا عمل فيه باذن الامام كان فيما يرزق فيه من قليل أو كثير الخمس،
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاغنى الله اهل مكة بالجزية فجعلها لهم خاصة.
وكلا الوجهين يحزم على كل احد أن يأخذ منهما أو من أحدهما أجرة ولا غيرها، غير من جعل الله ذلك لهم، ولم يملك الله تعالى من جعلها لهم ولا رسوله الحكم في شيء منها الى أن يصير في ايديهم نصيبهم منها . ومنها: الغنائم التي يجاهدون عليها المسلمون، فيأخذونها من أيدي الكفار وهي في قول العامة لمن يجاهد عليها من جميع المسلمين دون غيرهم، وفي قول أهل البيت (عليهم السلام) للمهاجرين والأنصار وأبنائهم وأبناء أبنائهم الى يوم القيامة دون غيرهم، وليس لأحد من أهل القولين الحكم في شيء منها إلى ان يصير نصيبه منها في يده .
ومنها: المعادن والركازات وهي الكنوز الموجودة المذخورة، واستخراج جواهر البحر ونحوها، والأمة في ذلك على قولين:
فالعامة تقول: ان ذلك للعامل عليه وفيه، وليس لأحد ان يأخذ منه شيئا الى ان يبلغ ما يلزمه فيه الزكاة، فيخرج منه عند ذلك الزكاة المفروضة.
والشيعة يقولون : انه للعامل عليه وفيه اذا هو عمل في ذلك كله بأمر الامام، وان عمل بغير أمره فالأمر فيه الى الامام ان شاء أخذه كله، وان شاء دفع الى العامل فيه منه ما أحب واذا عمل فيه باذن الامام كان فيما يرزق فيه من قليل أو كثير الخمس،




