مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 543 من 689

وقد أوضحنا من البيان في المستحقين لمقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتاب الأوصياء ما فيه كفاية ومقنع للأديب، ولسنا نجد من ابواب الأموال في الشريعة بابا يصلح ان يؤخذ فيه اجرة، وذلك ان ابواب الأموال في الشريعة من خمسة وجوه لا سادس لها .

فمنها : أبواب الصدقات على صنوفها من كيلها ووزنها وعدها، وقد جعل الله ذلك فريضة أصناف من المسلمين في قوله تعالى:

إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالمَساكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله فكل صنف من هؤلاء الثمانية له شيء معلوم منها على قدر الكفاية، يدفع الامام إليه ذلك ليس له الحكم في سواه.

ومنها: مصالحة أهل الذمة على ما في ايديهم من الأموال والأرضين، وذلك لاحق بوجوه الصدقات، وذلك لأن هذا الصلح وضع عليهم عوضا من الصدقات، إذ لا يجوز ان يؤخذ الزكاة من اهل الكفر ، فمن اسلم منهم زال عنه وجه الصلح، ووجب عليه فريضة الصدقات التي هي الزكاة، ولذلك صار الصلح لاحقا بوجوه الصدقات ولأهلها دون غيرهم، فسبيل الحكم فيها سبيل شرحناه من حال الحكم في الصدقات .

ومنها : الجزية، والأمة فيها في ذلك على قولين:

فالعامة تقول : إنها تجري مجرى الصدقات

والشيعة تقول: إنها لأهل مكة خاصة، أغناهم الله بها عوضا عن منع المشركين من الدخول إليهم والتجارات معهم في قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

وقد أوضحنا من البيان في المستحقين لمقام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في كتاب الأوصياء ما فيه كفاية ومقنع للأديب، ولسنا نجد من ابواب الأموال في الشريعة بابا يصلح ان يؤخذ فيه اجرة، وذلك ان ابواب الأموال في الشريعة من خمسة وجوه لا سادس لها .

فمنها : أبواب الصدقات على صنوفها من كيلها ووزنها وعدها، وقد جعل الله ذلك فريضة أصناف من المسلمين في قوله تعالى:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فكل صنف من هؤلاء الثمانية له شيء معلوم منها على قدر الكفاية، يدفع الامام إليه ذلك ليس له الحكم في سواه.

ومنها: مصالحة أهل الذمة على ما في ايديهم من الأموال والأرضين، وذلك لاحق بوجوه الصدقات، وذلك لأن هذا الصلح وضع عليهم عوضا من الصدقات، إذ لا يجوز ان يؤخذ الزكاة من اهل الكفر ، فمن اسلم منهم زال عنه وجه الصلح، ووجب عليه فريضة الصدقات التي هي الزكاة، ولذلك صار الصلح لاحقا بوجوه الصدقات ولأهلها دون غيرهم، فسبيل الحكم فيها سبيل شرحناه من حال الحكم في الصدقات .

ومنها : الجزية، والأمة فيها في ذلك على قولين:

فالعامة تقول : إنها تجري مجرى الصدقات

والشيعة تقول: إنها لأهل مكة خاصة، أغناهم الله بها عوضا عن منع المشركين من الدخول إليهم والتجارات معهم في قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس

الصفحة 543 من 689