ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال:
«لا يفعلن خالد ما أمرته به حتى احتج بذلك قوم من فقهاء العامة بشهرته منه فقالوا: لا يجوز الكلام بعد التشهد وقبل التسليم فان أبا بكر فعل ذلك للضرورة، وقال آخرون: لا يجوز ذلك فان أبا بكر قال ذلك بعد ان سلّم في نفسه، وتنازعوا في اختلافهم في هذا المعنى.
فقلنا لهم أما تجويزكم في الصلاة فانا غير محتاجين الى منازعتكم فيه، لأنا غير آخذين بفعل ابي بكر ولا متبعين له فيه ولكن عرفونا ما الذي دعا أبا بكر الى ان قال: «لا يفعلن خالد ما أمرته به» قبل تسليمه وما هو، ولم هو، فكانوا في ذلك صما بكما عميا.
فقالت شيعة آل محمد (عليهم السلام) قد علمنا وعلم كل ذي فهم انه نهاه عن امر منكر بعد ان أمره به، وجهلكم بذلك منه دليل على صحة ما رواه مشايخنا عن ائمتنا (عليهم السلام) فانهم قالوا ان أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا هو سلم من صلاة الفجر ، فلما قام الى الصلاة ندم على ذلك وخشى ان تهيج عليه فتنة لا يقوم بها، فقال قبل ان يسلم : لا يفعلن خالد ما امرته به فكان الأمر منه في ابتدائه لخالد كفرا إذ امره بقتل مؤمن من غير جرم وكان كلامه في الصلاة قبل التسليم لنهي خالد عن ذلك مفسدا لصلاته تلك، وكان قد لزمه اعادتها، ولزم جميع من صلى خلفه كذلك، اذ قد رووا جميعا ان تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، وليس معهم توقيف من صاحب الشريعة بجواز ذلك، وليس عندهم مع هذا الحال رواية بوجه، ولا سبب، ولا آية ولا القوم أعادوا تلك الصلاة فتركه لإعادة صلاة قد افسدها يوجب الكفر أيضا .
ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد التشهد وقبل التسليم حين قال:
«لا يفعلن خالد ما أمرته به حتى احتج بذلك قوم من فقهاء العامة بشهرته منه فقالوا: لا يجوز الكلام بعد التشهد وقبل التسليم فان أبا بكر فعل ذلك للضرورة، وقال آخرون: لا يجوز ذلك فان أبا بكر قال ذلك بعد ان سلم في نفسه، وتنازعوا في اختلافهم في هذا المعنى.
فقلنا لهم أما تجويزكم في الصلاة فانا غير محتاجين الى منازعتكم فيه، لأنا غير آخذين بفعل ابي بكر ولا متبعين له فيه ولكن عرفونا ما الذي دعا أبا بكر الى ان قال: «لا يفعلن خالد ما أمرته به» قبل تسليمه وما هو، ولم هو، فكانوا في ذلك صما بكما عميا.
فقالت شيعة آل محمد (عليهم السلام) قد علمنا وعلم كل ذي فهم انه نهاه عن امر منكر بعد ان أمره به، وجهلكم بذلك منه دليل على صحة ما رواه مشايخنا عن ائمتنا (عليهم السلام) فانهم قالوا ان أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا هو سلم من صلاة الفجر ، فلما قام الى الصلاة ندم على ذلك وخشى ان تهيج عليه فتنة لا يقوم بها، فقال قبل ان يسلم : لا يفعلن خالد ما امرته به فكان الأمر منه في ابتدائه لخالد كفرا إذ امره بقتل مؤمن من غير جرم وكان كلامه في الصلاة قبل التسليم لنهي خالد عن ذلك مفسدا لصلاته تلك، وكان قد لزمه اعادتها، ولزم جميع من صلى خلفه كذلك، اذ قد رووا جميعا ان تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم، وليس معهم توقيف من صاحب الشريعة بجواز ذلك، وليس عندهم مع هذا الحال رواية بوجه، ولا سبب، ولا آية ولا القوم أعادوا تلك الصلاة فتركه لإعادة صلاة قد افسدها يوجب الكفر أيضا .




