مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 539 من 689

بات يوجب على المسلمين كلهم البراءة من جميع المهاجرين والأنصار، ومن جاورهم من سائر المسلمين وكفى بهذا لمن يبلغ به مذهبه إليه خزيا، وفضيحة، ومقتا، وكفرا، وإلحادا ، فان كانت الصحابة أجابوا عليا ( عليه السلام) في ذلك فقد أشركونا في الخلاف على الله وعلى رسوله، إذ ليس لهم ان يقدموا ولا يؤخروا في الصدقات بعضا على بعض، ولا محيص لذي نظر وتحصيل من هذا الحال فان زعم جاهل ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) جعل ذلك في حياته لعلي (عليه السلام) في تركاته دون غيره طولب زاعم هذا بخبر معروف مجمع عليه وعلى نقله ومعرفته، ولن يجد الى ذلك سبيلا .

هذا مع ما رووا جميعا أن العباس رافع عليا ( عليه السلام) إلى أبي بكر في مطالبة الميراث من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الدرع والبغلة والسيف والعمامة، وزعم ان عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بتركة رسول الله من ابن العم فلو كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهب ذلك لعلي (عليه السلام) لكان قد ظهر القول بذلك ممن يخبره، وقد وقف عليه، ولكان علي (عليه السلام يدعى الهبة أيضا والهدية ولنقله الأخبار بذلك، هذا مع ما يلزمهم من الحكم على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيانته لأهل بيته إذ قال: ما تركت فهو صدقة ولم يعرف ذلك أهل بيته عليه السلام) حتى لا يطالبوا منه شيئا ولا ينازعوا فيه مع تحريمه الصدقة عليه وعليهم ، ومن ظن هذا بالرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقد كفر بما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله .

بات يوجب على المسلمين كلهم البراءة من جميع المهاجرين والأنصار، ومن جاورهم من سائر المسلمين وكفى بهذا لمن يبلغ به مذهبه إليه خزيا، وفضيحة، ومقتا، وكفرا، وإلحادا ، فان كانت الصحابة أجابوا عليا ( عليه السلام) في ذلك فقد أشركونا في الخلاف على الله وعلى رسوله، إذ ليس لهم ان يقدموا ولا يؤخروا في الصدقات بعضا على بعض، ولا محيص لذي نظر وتحصيل من هذا الحال فان زعم جاهل ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل ذلك في حياته لعلي (عليه السلام) في تركاته دون غيره طولب زاعم هذا بخبر معروف مجمع عليه وعلى نقله ومعرفته، ولن يجد الى ذلك سبيلا .

هذا مع ما رووا جميعا أن العباس رافع عليا ( عليه السلام) إلى أبي بكر في مطالبة الميراث من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الدرع والبغلة والسيف والعمامة، وزعم ان عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بتركة رسول الله من ابن العم فلو كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهب ذلك لعلي (عليه السلام) لكان قد ظهر القول بذلك ممن يخبره، وقد وقف عليه، ولكان علي (عليه السلام يدعى الهبة أيضا والهدية ولنقله الأخبار بذلك، هذا مع ما يلزمهم من الحكم على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بخيانته لأهل بيته إذ قال: ما تركت فهو صدقة ولم يعرف ذلك أهل بيته عليه السلام) حتى لا يطالبوا منه شيئا ولا ينازعوا فيه مع تحريمه الصدقة عليه وعليهم ، ومن ظن هذا بالرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فقد كفر بما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله .

الصفحة 539 من 689