مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 310 من 689

قال: من غفر الله له على بن ابى طالب (علیه السّلام) .

وذكر ابومنصور الجوالقى فيما استعملته العرب من كلام العجم انه قال الحجاج بن يوسف لعلى بن اصمع وهو جد الاصمعي وكان على بن ابی طالب (علیه السّلام) قطعه من سرقة فقطع اصابعه فلجاء الى الحجاج وقال: ان اهلى عقو في.

قال: بماذا ؟ قال بتسميتهم اياى عليّاً فاقلب اسمى.

قال: سمتک سعیداً وولیتک البارجاة اى موضع الإذن واجريت عليك في كل يوم دانقين وطسوجاً واقسم بالله ان زدت عليه لاقطعنّ ما ابقى ابوترابمن حل مورها،

أى: من اصلها.

وقد خالفتم النبي (صلّی الله علیه وآله وسلّم) في قوله : ان القنوعة مكروهة.

ذكر ابو عبيد في غريب الحديث.

وفي مسند بن حنبل عن ابن عمر ان النبي (صلّی الله علیه وآله وسلّم) نهيى عن القنوع، وهو ان يحلق بعض الراس ويترك بعضه.

وهذا دأبكم حتى لا يوجد من مسح شعر راسه الا وقد ترک شعيرات اقتداء بالسيرة العباسية دون السنة النبوية (صلّی الله علیه وآله وسلّم).

وقلتم من سبقه الامام بركعتين فقد ادرك الجماعة ولا يقرء في الصلاة في الركعنيت اللتين ادرك ويقراء في الركعتين الأوليين فجعلوها فى آخر بلا حجة، فكذلك في من سبقه بركعة فلم يتشهد فى وقت قيامه ويقوم في وقت تشهده (1).

1 ) ونحن نذكر في المقام ما صنفه الاسكافى من كتابه المعيار والموازنه لما فيه من بعض شواهد من اقوالهم على صحة ما نقول:

قال: من غفر الله له على بن ابى طالب (علیه السلام) .

وذكر ابومنصور الجوالقى فيما استعملته العرب من كلام العجم انه قال الحجاج بن يوسف لعلى بن اصمع وهو جد الاصمعي وكان على بن ابی طالب (علیه السلام) قطعه من سرقة فقطع اصابعه فلجاء الى الحجاج وقال: ان اهلى عقو في.

قال: بماذا ؟ قال بتسميتهم اياى عليا فاقلب اسمى.

قال: سمتک سعیدا وولیتک البارجاة اى موضع الإذن واجريت عليك في كل يوم دانقين وطسوجا واقسم بالله ان زدت عليه لاقطعن ما ابقى ابوترابمن حل مورها،

أى: من اصلها.

وقد خالفتم النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) في قوله : ان القنوعة مكروهة.

ذكر ابو عبيد في غريب الحديث.

وفي مسند بن حنبل عن ابن عمر ان النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) نهيى عن القنوع، وهو ان يحلق بعض الراس ويترك بعضه.

وهذا دأبكم حتى لا يوجد من مسح شعر راسه الا وقد ترک شعيرات اقتداء بالسيرة العباسية دون السنة النبوية (صلی الله علیه وآله وسلم).

وقلتم من سبقه الامام بركعتين فقد ادرك الجماعة ولا يقرء في الصلاة في الركعنيت اللتين ادرك ويقراء في الركعتين الأوليين فجعلوها فى آخر بلا حجة، فكذلك في من سبقه بركعة فلم يتشهد فى وقت قيامه ويقوم في وقت تشهده (1).

1 ) ونحن نذكر في المقام ما صنفه الاسكافى من كتابه المعيار والموازنه لما فيه من بعض شواهد من اقوالهم على صحة ما نقول:

الصفحة 310 من 689