مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 309 من 689

ثم تحكمون في عبد قيمته عشرون الف درهم اذا قتله مسلم اخذ من القاتل مثل قيمته وهي فضل على دية الحر المسلم .

وان كان العبد قيمته مأة الف درهم اخذ القاتل بها وان كان قرشيّاً هاشمياً فدية العبد اكثر من ديته في قولكم.

واجمعتم على قرئة السجدات في الفرائض وانتم تسجدون في الفريضة اذا كانت السجدة فى وسط السورة واذا كانت فى آخرها جاد عنكم وزعمتم ان لا تسجدوا في آخرها جاز لكم ان لا تسجدوا في اوسطها ولا خلاف بين الامة في عدد سجدات الفريضة فزدتم فى الصلاة سجدة بلا كتاب ولا سنة بل السنة ألا يقراء السجدة فى الفريضة لان السجود الفريضة لا يزاد فيها ولا ينقص منها.

وذلک عمل يعملوه في الفريضة والعمل به يقطع الفريضة.

وقلتم في السارق انه لا يقطع فى اقل من عشرة دراهم فهذه الدراهم انها احدثها الحجاج لانها كانت على عهد النبي (صلّی الله علیه وآله وسلّم) الى زمن الحجاج مثاقيل.

ثم رويتم ان النبى (صلّی الله علیه وآله وسلّم) قد قطع فى مجن قوم ثلاثة دراهم فانتم يحكمون برأيكم بلا كتاب ولا سنة.

واجمعتم ان قطع اليدين من الرضع بال كتاب ولا سنة .

وكان على (علیه السّلام) يقطع السارق من وسط الكفّ ويترك الراحة والابهام للوضوء.

وکذلک قد اجمعتم على قطع الرجل من المفصل وكان على (علیه السّلام) يقطع من وسطها ويترك العقب يمشى عليها .

وعن احمد بن ابى منبة عن يونس بن عمرو عن صالح بن ربيعة قال: رأيت رجل مقطوع الانامل فقلت له: من قطعك؟

ثم تحكمون في عبد قيمته عشرون الف درهم اذا قتله مسلم اخذ من القاتل مثل قيمته وهي فضل على دية الحر المسلم .

وان كان العبد قيمته مأة الف درهم اخذ القاتل بها وان كان قرشيا هاشميا فدية العبد اكثر من ديته في قولكم.

واجمعتم على قرئة السجدات في الفرائض وانتم تسجدون في الفريضة اذا كانت السجدة فى وسط السورة واذا كانت فى آخرها جاد عنكم وزعمتم ان لا تسجدوا في آخرها جاز لكم ان لا تسجدوا في اوسطها ولا خلاف بين الامة في عدد سجدات الفريضة فزدتم فى الصلاة سجدة بلا كتاب ولا سنة بل السنة ألا يقراء السجدة فى الفريضة لان السجود الفريضة لا يزاد فيها ولا ينقص منها.

وذلک عمل يعملوه في الفريضة والعمل به يقطع الفريضة.

وقلتم في السارق انه لا يقطع فى اقل من عشرة دراهم فهذه الدراهم انها احدثها الحجاج لانها كانت على عهد النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) الى زمن الحجاج مثاقيل.

ثم رويتم ان النبى (صلی الله علیه وآله وسلم) قد قطع فى مجن قوم ثلاثة دراهم فانتم يحكمون برأيكم بلا كتاب ولا سنة.

واجمعتم ان قطع اليدين من الرضع بال كتاب ولا سنة .

وكان على (علیه السلام) يقطع السارق من وسط الكف ويترك الراحة والابهام للوضوء.

وکذلک قد اجمعتم على قطع الرجل من المفصل وكان على (علیه السلام) يقطع من وسطها ويترك العقب يمشى عليها .

وعن احمد بن ابى منبة عن يونس بن عمرو عن صالح بن ربيعة قال: رأيت رجل مقطوع الانامل فقلت له: من قطعك؟

الصفحة 309 من 689