وفی مسند احمد قالت: كان رسول الله(صلّی الله علیه وآله وسلّم يتوضاء بعد العشاء (1).)وقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (2)من اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف واى وضوء أطهر من الغسل (3).)واجمعتم على غسل الرجلين والمسح على الخفين ولا نجد ذلک فی کتاب الله ولا في السنة.ورويتم في ذلك الاكاذيب انه فعل خلاف ما نزل به الكتاب. وما امره الله به والمسح على الرأس والرجلين يتعلق (4) بهما الكتاب والسنة على ما يجيئ بيانه انشاء الله .)وكانت روايتكم الكاذبة عندكم اوثق من القرآن والعجب ان جلد الحمار والبغل يمسح عليه ولا يمسح على رجل مسلم.وقلتم ان الطلاق كاليمين بالله تعالى اذا حلف احد بالطلاق فحنث فقد طلقت عليه امرأته وقدمتموه الى القاضى ففرق بينهما ثم لم تحل له حتّى ينكح زوجاً غيره فلو كان الطلاق عينا فكفارته قول الله تعالى:( لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
____________________
(1) في حاشية نسخة : لا يتوضاء بعد الغسل.
(2) المائدة: 6 .
(3) الكافي (ط – الإسلامية) ج 3 ص 45 باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج 1 ص 139 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها.
(4) يتفق، خ ل.
وفی مسند احمد قالت: كان رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم يتوضاء بعد العشاء (1).)وقال الله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا (2)من اغتسل من الجنابة فقد اطهر بلا خلاف واى وضوء أطهر من الغسل (3).)واجمعتم على غسل الرجلين والمسح على الخفين ولا نجد ذلک فی کتاب الله ولا في السنة.ورويتم في ذلك الاكاذيب انه فعل خلاف ما نزل به الكتاب. وما امره الله به والمسح على الرأس والرجلين يتعلق (4) بهما الكتاب والسنة على ما يجيئ بيانه انشاء الله .)وكانت روايتكم الكاذبة عندكم اوثق من القرآن والعجب ان جلد الحمار والبغل يمسح عليه ولا يمسح على رجل مسلم.وقلتم ان الطلاق كاليمين بالله تعالى اذا حلف احد بالطلاق فحنث فقد طلقت عليه امرأته وقدمتموه الى القاضى ففرق بينهما ثم لم تحل له حتى ينكح زوجا غيره فلو كان الطلاق عينا فكفارته قول الله تعالى:( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا
____________________
(1) في حاشية نسخة : لا يتوضاء بعد الغسل.
(2) المائدة: 6 .
(3) الكافي (ط – الإسلامية) ج 3 ص 45 باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده والرجل يغتسل في مكان غير طيب وما يقال عند الغسل وتحويل الخاتم عند الغسل؛ تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج 1 ص 139 ، 6 - باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها.
(4) يتفق، خ ل.




