____________________
إني لأعجب من إنكارك لما ذكرت وصاحبك الشافعي يخالف أمير المؤمنين عليه السلام في الميراث والمكاتب ويذهب إلى قول زيد فيها وَيُرْوَى عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.ويقول هو إن الوضوء منه واجب وإن علياع خالف الحكم فيه بضرب من الرأي.وحكى الربيع عنه في كتابه المشهور عنه أنه قال لا بأس بصلاة الجمعة والعيدين خلف كل أمين وغير مأمون ومتغلب صَلَّى عَلى بِالنَّاسِ وَعُثْمَانُ تَحْصُورٌ .فجعل الدلالة على جواز الصلاة خلف المتغلب على أمر الأمة صلاة الناس خلف علي ع في زمن حصر عثمان فصرح بأن علياع كان متغلبا ولا خلاف أن المتغلب على أمر الأمة فاسق ضال وقال لا بأس بالصلاة خلف الخوارج لأنهم متأولون وإن كانوا فاسقين فمن يكون هذا مذهبه ومقالة إمامه وفقيهه يزعم معه أنه لو صح له عن أمير المؤمنين ع شيء أو عن ذريته الطاهرين ع لدان به لو لا أن الذاهب إلى هذا يريد التلبيس.وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في الطعن على أمير المؤمنين عليه السلام وتزييف كثير من قوله والرد عليه في أحكامه حتى إنهم يصرحون بأن الذي يذكره أمير المؤمنين عليه السلام في الأحكام معتبر فإن أسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله قبلوه منه على ظاهر العدالة كما يقبلون من أبي موسى الأشعري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة مما يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله بل كما يقبلون من حمال في السوق على ظاهر العدالة ما يرويه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وأما ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام من غير إسناد له إلى الرسول صلى الله عليه وآله كان موقوفا على سبرهم ونظرهم واجتهادهم فإن وضح لهم صوابه فيه قالوا به من حيث النظر لا من حيث حكمه به وقوله وإن عثروا على خطأ فيه اجتنبوه وردوا عليه وعلى من اتبعه فيه.فزعموا أن آراءهم هي المعيار على قوله عليه السلام وهذا لا يذهب إليه من وجد في صدره جزء من مودته صلى الله عليه وآله وحقه الواجب له عليه السلام وتعظيمه الذي فرضه الله عز وجل ورسوله بل لا يذهب إلى هذا القول إلا من رد على رسول الله صلى الله عليه وآله عَلِيٌّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٌّ يَدُورُ مَعَهُ
____________________
إني لأعجب من إنكارك لما ذكرت وصاحبك الشافعي يخالف أمير المؤمنين عليه السلام في الميراث والمكاتب ويذهب إلى قول زيد فيها ويروى عنه عليه السلام أنه كان لا يرى الوضوء من مس الذكر.ويقول هو إن الوضوء منه واجب وإن علياع خالف الحكم فيه بضرب من الرأي.وحكى الربيع عنه في كتابه المشهور عنه أنه قال لا بأس بصلاة الجمعة والعيدين خلف كل أمين وغير مأمون ومتغلب صلى على بالناس وعثمان تحصور .فجعل الدلالة على جواز الصلاة خلف المتغلب على أمر الأمة صلاة الناس خلف علي ع في زمن حصر عثمان فصرح بأن علياع كان متغلبا ولا خلاف أن المتغلب على أمر الأمة فاسق ضال وقال لا بأس بالصلاة خلف الخوارج لأنهم متأولون وإن كانوا فاسقين فمن يكون هذا مذهبه ومقالة إمامه وفقيهه يزعم معه أنه لو صح له عن أمير المؤمنين ع شيء أو عن ذريته الطاهرين ع لدان به لو لا أن الذاهب إلى هذا يريد التلبيس.وليس في فقهاء الأمصار سوى الشافعي إلا وقد شارك الشافعي في الطعن على أمير المؤمنين عليه السلام وتزييف كثير من قوله والرد عليه في أحكامه حتى إنهم يصرحون بأن الذي يذكره أمير المؤمنين عليه السلام في الأحكام معتبر فإن أسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله قبلوه منه على ظاهر العدالة كما يقبلون من أبي موسى الأشعري وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة مما يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله بل كما يقبلون من حمال في السوق على ظاهر العدالة ما يرويه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وأما ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام من غير إسناد له إلى الرسول صلى الله عليه وآله كان موقوفا على سبرهم ونظرهم واجتهادهم فإن وضح لهم صوابه فيه قالوا به من حيث النظر لا من حيث حكمه به وقوله وإن عثروا على خطأ فيه اجتنبوه وردوا عليه وعلى من اتبعه فيه.فزعموا أن آراءهم هي المعيار على قوله عليه السلام وهذا لا يذهب إليه من وجد في صدره جزء من مودته صلى الله عليه وآله وحقه الواجب له عليه السلام وتعظيمه الذي فرضه الله عز وجل ورسوله بل لا يذهب إلى هذا القول إلا من رد على رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه




