يتردد الى فاسق يخفي امره وفت عليه من الوقوع بسبب الصّحبة بما لا يوافق الشّرع فلك ان تنبهّهم على فسقه مهما كان،وكذلك اذا كان في العبد عيب فلك ان تحدّثه بعيوبه ولكن تقتصر في كل عيب على محل الحاجة ولا تذكر العيب الآخر الّذي لا مدخل له في التحذير،وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه تحذره الناس،وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطّابها أما معاوية فرجل ملوك لا مال له،وأما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتفة.
الخامس الجرح والتعديل للشاهد والراوي،ومن ثم وضع العلماء كتب الرّجال وذكروا اسباب الجرح لكن يشترط ان يكون القصد فيه صحيحا.
السادس ان يكون المقول فيه مخستحقا لتظاهره بسببه كالفاسق المتجاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من ان يذكر بذلك الفعل الّذي يرتكبه،فيذكر بما هو فيه لا بغيره،قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلّم من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له،وظاهر الخبر جواز غيبته ان استنكف من ذكر ذلك الذنب وان يكون معنى الحديث انّ من نزع جلباب الحياء لا غيبة له يعني انّ ما يقال فيه لا يدخل في الغيبة ولا يطلق عليه لفظها الا انّها غيبة جائزة،وفي جواز أغتياب مطلق الفاسق إحتمال ناش من قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا غيبة لفاسق ورد بمعنى اصل الحديث، وبحمله على فاسق خاص،او بحمله على النبي وان كان بصورة الخبر،وهذا هو الأجود الا ان يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود على المغتاب بأن يرجو إرتداعه عن معصيته بذلك،فيلحق بباب النهي عن المنكر.
السابع ان يكون الأنسان معروفا باسم يفصح عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول ذلك،فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التّعريف ولإنّه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد ان صار مشهورا به.
الثامن لو اطلع العدد الذين ثبت بهم الحدّ او التّعزيز على فاحشة جاز ذكرها عند الحكّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ولا يجوز التّعرض اليها في غير ذلك الاّ ان يتّجه فيه أحد الوجوه الأخرى.
التاسع قيل اذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنّه لا يؤثّر عند السّامع شيئا وان كان الأولى تنزيه النفس واللّسان عن ذلك لغرض من الأغراض المذكورة وخصوصا مع أحتمال نسيان المقول لتلك المعصية او خوف استتارها عنهما.
يتردد الى فاسق يخفي امره وفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة بما لا يوافق الشرع فلك ان تنبههم على فسقه مهما كان،وكذلك اذا كان في العبد عيب فلك ان تحدثه بعيوبه ولكن تقتصر في كل عيب على محل الحاجة ولا تذكر العيب الآخر الذي لا مدخل له في التحذير،وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه تحذره الناس،وقال صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها أما معاوية فرجل ملوك لا مال له،وأما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتفة.
الخامس الجرح والتعديل للشاهد والراوي،ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال وذكروا اسباب الجرح لكن يشترط ان يكون القصد فيه صحيحا.
السادس ان يكون المقول فيه مخستحقا لتظاهره بسببه كالفاسق المتجاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من ان يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه،فيذكر بما هو فيه لا بغيره،قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له،وظاهر الخبر جواز غيبته ان استنكف من ذكر ذلك الذنب وان يكون معنى الحديث ان من نزع جلباب الحياء لا غيبة له يعني ان ما يقال فيه لا يدخل في الغيبة ولا يطلق عليه لفظها الا انها غيبة جائزة،وفي جواز أغتياب مطلق الفاسق إحتمال ناش من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا غيبة لفاسق ورد بمعنى اصل الحديث، وبحمله على فاسق خاص،او بحمله على النبي وان كان بصورة الخبر،وهذا هو الأجود الا ان يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود على المغتاب بأن يرجو إرتداعه عن معصيته بذلك،فيلحق بباب النهي عن المنكر.
السابع ان يكون الأنسان معروفا باسم يفصح عن عيبه كالأعرج والأعمش فلا إثم على من يقول ذلك،فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولإنه صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد ان صار مشهورا به.
الثامن لو اطلع العدد الذين ثبت بهم الحد او التعزيز على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته ولا يجوز التعرض اليها في غير ذلك الا ان يتجه فيه أحد الوجوه الأخرى.
التاسع قيل اذا علم اثنان من رجل معصيته شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا وان كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغرض من الأغراض المذكورة وخصوصا مع أحتمال نسيان المقول لتلك المعصية او خوف استتارها عنهما.




