مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مِيزَانُ الْحِكْمَةِ - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ الرَّيْشَهْرِي

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 286 من 328

وأمرنا باتباع الجنائز ، وعيادة

المريض ، وتسميت العاطس ، ونصرة المظلوم ،

وإفشاء السلام ، وإجابة الداعي ، وإبرار

القسم . - قال الخليل بن أحمد : لعل الصواب

إبرار المقسم - ( 1 ) .

- الإمام علي ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يسلم

على أربعة : على السكران في سكره ، وعلى من

يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من

يلعب بالأربعة عشر ، وأنا أزيدكم الخامسة :

أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج ( 2 ) .

- محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن

عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد

متصلة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أخبار متفرقة أنه :

نهي عن المحاقلة والمزابنة .

فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر ،

وهو مأخوذ من الحقل ، والحقل هو الذي تسميه

أهل العراق القراح ، ويقال في مثل : " لا تنبت

البقلة إلا الحقلة " . والمزابنة بيع التمر

في رؤوس النخل بالتمر ( 3 ) .

- " ورخص النبي ( صلى الله عليه وآله ) في العرايا " .

واحدها عرية ، وهي النخلة يعريها صاحبها

رجلا محتاجا ، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها ،

يقول : رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة

من المعرا بتمر لموضع حاجته .

قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا بعث الخراص

قال : خففوا في الخرص ، فان في المال

العرية والوصية ( 4 ) .

- قال : " ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن المخابرة " .

وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل

من ذلك وأكثر ، وهو الخبر أيضا ، وكان أبو عبيد

يقول : لهذا سمي الأكار الخبير ، لأنه يخبر

الأرض ، والمخابرة : المواكرة ، والخبرة : الفعل ،

والخبير : الرجل ، ولهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر

الأرض أي يشقها ( 5 ) .

- " ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن المخاضرة " .

وهو أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي

خضر بعد ، ويدخل في المخاضرة أيضا بيع

الرطاب والبقول وأشباههما ( 6 ) .

- " ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع التمر قبل أن يزهو " .

وزهوه أن يحمر أو يصفر ، وفي حديث آخر

نهى عن بيعه قبل أن يشقح ، ويقال : يشقح ،

والتشقيح هو الزهو أيضا ، وهو معنى قوله :

" حتى تأمن العاهة " والعاهة الآفة تصيبه ( 7 ) .

- " ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن المنابذة والملامسة

وبيع الحصاة " .

ففي كل واحدة منها قولان : أما المنابذة

فيقال : إنها أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ

إلي الثوب أو غيره من المتاع ، أو أنبذه إليك

وقد وجب البيع بكذا وكذا ، ويقال : إنما هو

أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب

البيع ( 5 ) وهو معنى قوله : أنه نهى عن بيع

الحصاة . والملامسة أن تقول : إذا لمست ثوبي

____________________

( 1 ) البحار : 76 / 340 / 9 .

( 2 ) الخصال : 237 / 80 .

( 3 ) معاني الأخبار : 277 .

( 4 ) معاني الأخبار : 277 ، 278 .

( 5 ) معاني الأخبار : 277 ، 278 .

( 6 ) معاني الأخبار : 277 ، 278 .

( 7 ) معاني الأخبار : 277 ، 278 .

الصفحة 286 من 328