[ 3271 ]
القبلة
- الإمام علي ( عليه السلام ) : قبلة الولد رحمة ، وقبلة
المرأة شهوة ، وقبلة الوالدين عبادة ، وقبلة
الرجل أخاه دين ( 1 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس القبلة على الفم إلا
للزوجة [ أ ] والولد الصغير ( 2 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قبل أحدكم ذات محرم قد
حاضت - أخته ، أو عمته ، أو خالته - فليقبل بين
عينيها ورأسها ، وليكف عن خدها وعن فيها ( 3 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) - لما سلم جابر عليه قال وهو يغمز
يده - : غمز الرجل يد أخيه قبلته ( 4 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن جابر الأنصاري :
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المكاعمة ، والمكامعة .
فالمكاعمة أن يلثم الرجل الرجل ،
والمكامعة أن يضاجعه ولا يكون بينهما
ثوب من غير ضرورة ( 5 ) .
[ 3272 ]
تقبيل المؤمن
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن لكم لنورا تعرفون
به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقي أخاه قبله
في موضع النور من جبهته ( 6 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - لما تناول علي بن مزيد
صاحب السابري يده فقبلها - : أما إنها
لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي ( 7 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا [ يد ]
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو من أريد به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 8 ) .
عبد الله بن عمر - وقد ذكر قصة إلى أن قال - :
فدنونا - يعني من النبي ( صلى الله عليه وآله ) - فقبلنا يده ( 9 ) .
( 430 )
القتل
وسائل الشيعة : 19 / 1 باب 1 " تحريم قتل النفس ظلما " .
البحار : 104 / 368 باب : 1 " عقوبة من قتل النفس " .
كنز العمال : 15 / 18 ، 146 " في وعيد قاتل النفس " .
كنز العمال : 15 / 98 " ما يهدر الدم " .
كنز العمال : 15 / 35 " قاتل نفسه " .
كنز العمال : 15 / 37 ، 46 ، 99 " قتل الحيوانات " .
انظر :
عنوان 442 ، الرسول : باب 1507 ، الحيوان : باب 984 ، 985 .
____________________
( 1 ) مكارم الأخلاق : 1 / 475 / 1632 .
( 2 ) الكافي : 2 / 186 / 6 .
( 3 ) نوادر الراوندي : 19 .
( 4 ) البحار : 76 / 23 / 10 .
( 5 ) معاني الأخبار : 300 / 1 .
( 6 ) الكافي : 2 / 185 / 1 وح 3 وح 2 .
( 7 ) الكافي : 2 / 185 / 1 وح 3 وح 2 .
( 8 ) الكافي : 2 / 185 / 1 وح 3 وح 2 .
( 9 ) سنن أبي داود : 5223 .




