مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

كِتَابُ الْغَيْبَةِ - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 78 من 463

أمير المؤمنين(ع)و عن الحسين(ع)و ما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا.

و ما قاله إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ دَاخِلَ الْجَوْفِ حَوْلَ الْقَلْبِ مِنَ الْبُرُودَةِ مَا يَنُوبُ مَنَابَ الْهَوَاءِ ضَرْبٌ مِنْ هَوَسِ الطِّبِّ و مع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه على أن على قانون الطب حركات النبض و الشريانات من القلب و إنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية فإذا فقد (1) حركات النبض علم بطلان الحرارة و علم عند ذلك موته و ليس ذلك بموقوف على التنفس و لهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه فيبطل (2) ما قالوه.

و حمله الولادة على ذلك و ما ادعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله من أنه يكون الحمل لرجل نبيه و قد علم إظهاره و لا مانع من ستره و كتمانه و متى فرضنا كتمانه و ستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به و لا اشتهاره.

على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة و يحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر(ع)[و شاهدوه] (3) و شاهدوا من شاهده من الثقات.

و نحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه و حكى له.

و قد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره و لا يطلع عليه [أحد] (4) و إنما ألزم على ذلك عارضا في الموت و قد بينا الفصل بين الموضعين.

و أما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين

أمير المؤمنين(ع)و عن الحسين(ع)و ما أدى إلى ذلك يجب أن يكون باطلا.

و ما قاله إن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب الهواء ضرب من هوس الطب و مع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع الأموات على ما قلناه على أن على قانون الطب حركات النبض و الشريانات من القلب و إنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية فإذا فقد (1) حركات النبض علم بطلان الحرارة و علم عند ذلك موته و ليس ذلك بموقوف على التنفس و لهذا يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه فيبطل (2) ما قالوه.

و حمله الولادة على ذلك و ما ادعاه من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما قاله من أنه يكون الحمل لرجل نبيه و قد علم إظهاره و لا مانع من ستره و كتمانه و متى فرضنا كتمانه و ستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب العلم به و لا اشتهاره.

على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة و يحكم بقولها في كونه حيا أو ميتا فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر(ع)[و شاهدوه] (3) و شاهدوا من شاهده من الثقات.

و نحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه و حكى له.

و قد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة أنه إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره و لا يطلع عليه [أحد] (4) و إنما ألزم على ذلك عارضا في الموت و قد بينا الفصل بين الموضعين.

و أما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين

الصفحة 78 من 463