كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالُوا كَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِمْ (1) وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ.
فَقَالَ(ص)خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا (2).
وَ سَأَلَ أَبُو الْحَسَنِ الْإِيَادِيُّ (رحمه الله) أَبَا الْقَاسِمِ الْحُسَيْنَ بْنَ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَ كُرِهَ الْمُتْعَةُ بِالْبِكْرِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ (3) وَ الشُّرُوطُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا فَإِذَا حَمَلْتَهَا عَلَى أَنْ تُنْعِمَ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنِ الْحَيَاءِ وَ زَالَ الْإِيمَانُ فَقَالَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ زَانٍ قَالَ لَا. (4)
وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِ (5) قَالَ حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ (6) قَالَ أَنْفَذَ الشَّيْخُ الْحُسَيْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِتَابَ التَّأْدِيبِ إِلَى قُمَّ وَ كَتَبَ إِلَى جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بِهَا وَ قَالَ لَهُمْ انْظُرُوا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ انْظُرُوا فِيهِ شَيْءٌ يُخَالِفُكُمْ.
فَكَتَبُوا إِلَيْهِ أَنَّهُ كُلَّهُ صَحِيحٌ وَ مَا فِيهِ شَيْءٌ يُخَالِفُ إِلَّا قَوْلُهُ [فِي] (7) الصَّاعِ فِي الْفِطْرَةِ (8) نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَ الطَّعَامُ عِنْدَنَا مِثْلُ الشَّعِيرِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ (9).
كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم (1) و بيوتنا منها ملاء.
فقال(ص)خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا (2).
و سأل أبو الحسن الإيادي (رحمه الله) أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه لم كره المتعة بالبكر فقال قال النبي(ص)الحياء من الإيمان (3) و الشروط بينك و بينها فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء و زال الإيمان فقال له فإن فعل فهو زان قال لا. (4)
و أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي (5) قال حدثني سلامة بن محمد (6) قال أنفذ الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه كتاب التأديب إلى قم و كتب إلى جماعة الفقهاء بها و قال لهم انظروا في هذا الكتاب و انظروا فيه شيء يخالفكم.
فكتبوا إليه أنه كله صحيح و ما فيه شيء يخالف إلا قوله [في] (7) الصاع في الفطرة (8) نصف صاع من طعام و الطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع (9).




