فقال ليس ذلک اليك فكان ابوهما اذا سئل عنهما يقول قتل احدهما صاحبه والاخر قتله مالک ویروی عن الشافعى انه قال ما يحل لمالك ان يفتى .... قبا ويه من انزل فاغتسل ثم خرج منه ماء بع غسله فلا غسل عليه من اغتسل للجمعة ..... وتشاغل اعاد الغسل عند رواحه من يتقن الطهارة ثم شك فى الحدث بنى .... اليقين سور الكلب والخنزير من الطعام والمايعات مراخ وما المياه ....... طاهر ومن لم يجد من وما ولغ به کلب فانه يتوضاء به من ترك الاستنجاءئ والاستجمار وصلى بالنجاسة لعذر من سهو او عدم ما يزيله اجزائه الاستعاذة بعد القرائة بخلاف الاجماع ذهب الى قوله فاذا قرائت القرآن فاستعذ بالله كما يقول اذا اكلت فقل باسم الله ويكرمان يقرء بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة بل يكبر ويبتدى بالجمار الا في رمضان لا باس امامه ولد الزنا ووافقه ابو حنيفة يجوز ايام المحدود والاقطع لا باس بصلاة الماموم بين يدى امامه ووافقه الشافعي على ذلك النجاسات كلها ما لم يكن متفاحشا فهو عفو عنه والتفاحس عند احمد شر وعند مالک نصف الثوب ومن لم يجد الا ثوبا نجسا فليصل منه ولا اعادة عليه القرآن وثیابک فطهر ومن لم يجد الا ثوب حرير فليصل فيه لا باس بالصلاة في المقبرة الجديدة وتكره في المقبرة القديمة.
النوافل المرتبة فى اليوم والليلة فاذا فاتت اوقاتها لا تقضى من كانت له عشرون دينارا او قاست عنده سنين فلم يخرج زكاتها فليس عليه الا نصف دينار ويجب الزكات في العدس واللوبيا والجلجلان وحب الفجل واشباه ذلك ولا تجب في بذر الكتان ولا في القرطم ولا فى القطن والقصب لا زكات على اهل الذمة في اموالهم لا باس بصيام يوم الشك متطوعا يجوز للمتمتع ان يصوم ايام التشريق يعطى الفارسي ثلاثة اسهم سهم له وسهمان للفرس النبى للفارس سهمان وللراجل سهمان يجوز اكراء




