مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 2 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 667 من 681

هذه حال أوليائه (عَلَيهِ السَّلَامُ) في زمان الغيبة حسن تكليفهم ما وجود الإمام لطف فيه وإن كان غائبا لحصول صلاحهم فيها بالظهور.

حفظ الشريعة في حال الغيبة:

وأما حفظه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) الشريعة وتبليغها في حال الغيبة فإنها لم تحصل له إلا بعد تبليغ آبائه جميع الشريعة إلى الخلق وإبانتهم عن أحكامها وإيداع شيعتهم من ذلك ما يزاح به علة كل مكلف وحفظهم (عَلَيهِ السَّلَامُ) عليهم في حال وجودهم وحفظه هو (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد فقدهم بكونه من وراء الناقلين وأحد المجمعين من شيعته وشيعة آبائه (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقام والحال هذه إجماع العلماء شیعته وتواترهم بالأحكام عن آبائه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مع كونه حافظا من ورائهم مقام مشافهة الحجة ووجب على كل مكلف العمل بالشريعة الرجوع إلى علماء شيعته والناقلين عن آبائه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لكونه آمنا من من الخطاء فيما أجمعوا عليه لكون الحجة المأمون واحدا من المجمعين وفیماتواتروا به عن الصادقين من آبائه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لصحة الحكم المعلوم بالتواتر إسناده إلى المعصوم في تبليغه المأمون في أدائه وقطع على بلوغه جملة ما تعبد به من الشريعة لوجود الحجة المعصوم المنصوب لتبليغ الملة وبيان ما لا يعلم إلا من جهته وإمساكه عن النكير فيما أجمعوا عليه فقد فتياه بخلاف له أو زيادة فيه فمن أراد الشريعة في حال الغيبة فالطريق إليها ما ذكرناه والحجة به قائمة لا ومعضل ولا مشكل إلا وعند العلماء من شيعته منه تواتر وهم على الصحيح منه منه برهان من طلب ذلك ظفر به ظفر العلماء من شيعته ومن عدل عنه ورغب عن الحجة مع لزومها له بتخويف شيعته ووضوح الحق على جملة الشريعة وقيام البرهان على جميعها فالتبعة عليه لتقصيره عما وضح برهان لزومه له والمحنة بينهم وبين منكر ذلك قد استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل في كتاب العمدة ومسألتي الشافية والكافية وأوضحنا عن ثبوت الحجة به وأسقطنا ما يتعلق به من الشبه فذكرها هاهنا يخرج عن الغرض ومريده يجده هناك مستوفى.

حكم تنفيذ الأحكام وإرشاد الضال وحقوق الأموال في حال الغيبة:

وأما تنفيذه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) الأحكام وردع الجناة باليد العالية وإقامة الحدود وجهاد الأعداء فساقط وعنه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لتقيته وقصور يده بإخافة الظالمين له وأعوانهم ولا تبعة عليه في شيء من ذلك

هذه حال أوليائه (عليه السلام) في زمان الغيبة حسن تكليفهم ما وجود الإمام لطف فيه وإن كان غائبا لحصول صلاحهم فيها بالظهور.

حفظ الشريعة في حال الغيبة:

وأما حفظه (صلى الله عليه وآله وسلم‏) الشريعة وتبليغها في حال الغيبة فإنها لم تحصل له إلا بعد تبليغ آبائه جميع الشريعة إلى الخلق وإبانتهم عن أحكامها وإيداع شيعتهم من ذلك ما يزاح به علة كل مكلف وحفظهم (عليه السلام) عليهم في حال وجودهم وحفظه هو (عليه السلام) بعد فقدهم بكونه من وراء الناقلين وأحد المجمعين من شيعته وشيعة آبائه (عليه السلام) فقام والحال هذه إجماع العلماء شیعته وتواترهم بالأحكام عن آبائه (عليه السلام) مع كونه حافظا من ورائهم مقام مشافهة الحجة ووجب على كل مكلف العمل بالشريعة الرجوع إلى علماء شيعته والناقلين عن آبائه (عليه السلام) لكونه آمنا من من الخطاء فيما أجمعوا عليه لكون الحجة المأمون واحدا من المجمعين وفیماتواتروا به عن الصادقين من آبائه (عليه السلام) لصحة الحكم المعلوم بالتواتر إسناده إلى المعصوم في تبليغه المأمون في أدائه وقطع على بلوغه جملة ما تعبد به من الشريعة لوجود الحجة المعصوم المنصوب لتبليغ الملة وبيان ما لا يعلم إلا من جهته وإمساكه عن النكير فيما أجمعوا عليه فقد فتياه بخلاف له أو زيادة فيه فمن أراد الشريعة في حال الغيبة فالطريق إليها ما ذكرناه والحجة به قائمة لا ومعضل ولا مشكل إلا وعند العلماء من شيعته منه تواتر وهم على الصحيح منه منه برهان من طلب ذلك ظفر به ظفر العلماء من شيعته ومن عدل عنه ورغب عن الحجة مع لزومها له بتخويف شيعته ووضوح الحق على جملة الشريعة وقيام البرهان على جميعها فالتبعة عليه لتقصيره عما وضح برهان لزومه له والمحنة بينهم وبين منكر ذلك قد استوفينا ما يتعلق بهذا الفصل في كتاب العمدة ومسألتي الشافية والكافية وأوضحنا عن ثبوت الحجة به وأسقطنا ما يتعلق به من الشبه فذكرها هاهنا يخرج عن الغرض ومريده يجده هناك مستوفى.

حكم تنفيذ الأحكام وإرشاد الضال وحقوق الأموال في حال الغيبة:

وأما تنفيذه (صلى الله عليه وآله وسلم‏) الأحكام وردع الجناة باليد العالية وإقامة الحدود وجهاد الأعداء فساقط وعنه (عليه السلام) لتقيته وقصور يده بإخافة الظالمين له وأعوانهم ولا تبعة عليه في شيء من ذلك

الصفحة 667 من 681