جهله بما يقتضيه لتمكنه من تحصيل العلم به لو نظر على الوجه الذي يجب عليه وإذا ثبت تواترها لم يقدح فيه اختصاص نقلها بالفرقة الإمامية دون غيرها لأن المراعى في صحة النقل وقوعه على وجه لا يجوز على ناقليه الكذب سواء كانوا أبرارا أو فجارا متدينين بما نقلوه أو مخالفين فيه وهذا الطعن. .
الحكمة في غيبته:
وأما الكلام في القسم الثاني وهو بيان الحكم في غيبة الحجة وسقوط الشبهة بها فعلى الجملة والتفصيل.
أما الجملة فإذا تقررت إمامة صاحب الزمان (عَلَيهِ السَّلَامُ) بالأدلة العقلية والسمعية واقتضى كونه المعصوم فيما قال وفعل الموثق فيما يأتي وجب القطع على حسن ذلك وسقوط التبعة عنه وإسناده إلى وجه حكمي له حسنت الغيبة ولم يجز لمكلف علم ذلك أن يشك في إمامته لغيبة أو يرتاب بوجوده لتعذر تميزه ومكانه لأن حصول ذلك عن عذر لا ينافي وجود الغائب ولا يقدح في إمامته الثابتين بالأدلة كما لا يقدح إيلام الإنهاك وذبح البهائم وخلق المؤذيات في حكمة القيم سبحانه الثابتة بالبرهان وكذلك خوف النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) في حال واستتاره في أخرى ومهادنته في أخرى وتباين ما أتى به من العبادات والأحكام لا ينافي نبوته ولا يقدح في حجته الثابتين بالأدلة.
وإن كان غير عالم بوجود الحجة وإمامته فلا سؤال له في غيبته إذ الكلام فيهاو هل هي حسنة أم قبيحة فرع لوجوده وثبوت حجته ففرضنا مع هذا الجاهل بإمامة الحجة إيضاح الأدلة على إمامته وفرضه أن ينظر فيها فإن يفعل يعلم من ذلك ما علمناه ويسقط عنه شبهة الفرع لثبوت الأصل وإن لا يفعل يكن محجوبا في الأصل والفرع.
وهذا القدر من الجملة كاف في سقوط جميع ما يتعلقون به من الشبه في إمامة الحجة (عَلَيهِ السَّلَامُ) وغيبته عن رعيته واستمرارها وعدم اللطف بالظهور وارتفاع الحفظ والتبليغ للشريعة معها انتفاء الإرشاد والتنبيه والقيام بما يلزم الإمام من الأمر والنهي وإقامة الحدود والجهاد وقبض الحقوق وطول عمر الحجة.
جهله بما يقتضيه لتمكنه من تحصيل العلم به لو نظر على الوجه الذي يجب عليه وإذا ثبت تواترها لم يقدح فيه اختصاص نقلها بالفرقة الإمامية دون غيرها لأن المراعى في صحة النقل وقوعه على وجه لا يجوز على ناقليه الكذب سواء كانوا أبرارا أو فجارا متدينين بما نقلوه أو مخالفين فيه وهذا الطعن. .
الحكمة في غيبته:
وأما الكلام في القسم الثاني وهو بيان الحكم في غيبة الحجة وسقوط الشبهة بها فعلى الجملة والتفصيل.
أما الجملة فإذا تقررت إمامة صاحب الزمان (عليه السلام) بالأدلة العقلية والسمعية واقتضى كونه المعصوم فيما قال وفعل الموثق فيما يأتي وجب القطع على حسن ذلك وسقوط التبعة عنه وإسناده إلى وجه حكمي له حسنت الغيبة ولم يجز لمكلف علم ذلك أن يشك في إمامته لغيبة أو يرتاب بوجوده لتعذر تميزه ومكانه لأن حصول ذلك عن عذر لا ينافي وجود الغائب ولا يقدح في إمامته الثابتين بالأدلة كما لا يقدح إيلام الإنهاك وذبح البهائم وخلق المؤذيات في حكمة القيم سبحانه الثابتة بالبرهان وكذلك خوف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حال واستتاره في أخرى ومهادنته في أخرى وتباين ما أتى به من العبادات والأحكام لا ينافي نبوته ولا يقدح في حجته الثابتين بالأدلة.
وإن كان غير عالم بوجود الحجة وإمامته فلا سؤال له في غيبته إذ الكلام فيهاو هل هي حسنة أم قبيحة فرع لوجوده وثبوت حجته ففرضنا مع هذا الجاهل بإمامة الحجة إيضاح الأدلة على إمامته وفرضه أن ينظر فيها فإن يفعل يعلم من ذلك ما علمناه ويسقط عنه شبهة الفرع لثبوت الأصل وإن لا يفعل يكن محجوبا في الأصل والفرع.
وهذا القدر من الجملة كاف في سقوط جميع ما يتعلقون به من الشبه في إمامة الحجة (عليه السلام) وغيبته عن رعيته واستمرارها وعدم اللطف بالظهور وارتفاع الحفظ والتبليغ للشريعة معها انتفاء الإرشاد والتنبيه والقيام بما يلزم الإمام من الأمر والنهي وإقامة الحدود والجهاد وقبض الحقوق وطول عمر الحجة.




