مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 2 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 466 من 681

العطف الموجب لإلحاق حكم المعطوف بالمعطوف عليه وقد علمنا عموم طاعته سبحانه وطاعة رسوله في الأعيان والأزمان والأمور فيجب مثل ذلك لأولي الأمر بموجب الأمر وذلك يقتضي توجه الخطاب بأولي الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ) لأن لا أحد قال بعموم طاعته أولي الأمر إلا خص بها علياع والأئمة من ذريته (عَلَيهِ السَّلَامُ) وإذا عمت طاعته الأمة الأزمان والأمور ثبت كونه إماما لإجماع الأمة على إمامة من كان كذلك وعدم استحقاقه لغيره وليس لأحد أن يقول إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه ورسوله بالآية وإنما علمناه بدليل آخر فدلوا على مشاركة أولي الأمر فيه بدليل غير الآية ليسلم لكم المراد لأن إطلاق لفظ الطاعة وتوجه الخطاب بها إلى المخاطبين كافة الحاضرين والمتجددين إلى يوم القيامة يفيد عمومها لجميعهم في كل حال وأمر وإن لم يكن هناك دليل على هذا العموم غير هذا الظاهر لأنه لو أراد تعالى خاصا من المخاطبين أو الأزمان أو الأمور لبينه فيجب الحكم بعموم ما قلناه ولايجوز تخصيص شيء منه إلا بدليل وأيضا فحصول العلم بعموم تعالی ورسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ‏) من غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا لأن الظاهر إذا دل على ما قلناه كان مطابقا لما تقدم العلم به من عموم طاعته تعالى ورسوله واستفاد المخاطب مشاركة أولي الأمر له تعالى ولرسوله في عموم الطاعة بمقتضى العطف سواء كان ذلك معلوما بالظاهر أو بغيره ولم يجز تخصيص طاعتهم بغير دليل وإن كان الأول معلوما من وجهين والثاني معلوم من وجه واحد ويجري ذلك مجرى حكيم قال لأصحابه تقدم لهم العلم بعموم طاعة بعض خواصه عليهم أطيعوا فلانا وأشار إليه الطاعة التي تعدونها وفلانا وأشار إلى من لم يتقدم لهم العلم بحاله في وجوب مشاركة الثاني للأول في الطاعة وعمومها بغير إشكال.

ترتيب آخر الأمة في أولي الأمر رجلان أحدهما يخص بها أمراء السرايا وهم أمراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والآخر يخص بها عليا وذريته (عَلَيهِ السَّلَامُ) المذكورين ويحكم بها على إمامتهم وإذا بطل أحد القولين ثبت الآخر ولا يجوز توجهها إلى أمراء السرايا من وجوه.

أحدها إن ظاهرها يفيد عموم الطاعة من كل وجه وطاعة أمراء السرايا مختصة بالمأمورين لهم وبزمان ولايتهم وبما كانوا ولاة فيه فطاعتهم. ما ترى خاصة من كل وجه وما تضمنه الآية عام من كل وجه.

العطف الموجب لإلحاق حكم المعطوف بالمعطوف عليه وقد علمنا عموم طاعته سبحانه وطاعة رسوله في الأعيان والأزمان والأمور فيجب مثل ذلك لأولي الأمر بموجب الأمر وذلك يقتضي توجه الخطاب بأولي الأمر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) لأن لا أحد قال بعموم طاعته أولي الأمر إلا خص بها علياع والأئمة من ذريته (عليه السلام) وإذا عمت طاعته الأمة الأزمان والأمور ثبت كونه إماما لإجماع الأمة على إمامة من كان كذلك وعدم استحقاقه لغيره وليس لأحد أن يقول إنا لم نعلم عموم طاعته سبحانه ورسوله بالآية وإنما علمناه بدليل آخر فدلوا على مشاركة أولي الأمر فيه بدليل غير الآية ليسلم لكم المراد لأن إطلاق لفظ الطاعة وتوجه الخطاب بها إلى المخاطبين كافة الحاضرين والمتجددين إلى يوم القيامة يفيد عمومها لجميعهم في كل حال وأمر وإن لم يكن هناك دليل على هذا العموم غير هذا الظاهر لأنه لو أراد تعالى خاصا من المخاطبين أو الأزمان أو الأمور لبينه فيجب الحكم بعموم ما قلناه ولايجوز تخصيص شيء منه إلا بدليل وأيضا فحصول العلم بعموم تعالی ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم‏) من غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا لأن الظاهر إذا دل على ما قلناه كان مطابقا لما تقدم العلم به من عموم طاعته تعالى ورسوله واستفاد المخاطب مشاركة أولي الأمر له تعالى ولرسوله في عموم الطاعة بمقتضى العطف سواء كان ذلك معلوما بالظاهر أو بغيره ولم يجز تخصيص طاعتهم بغير دليل وإن كان الأول معلوما من وجهين والثاني معلوم من وجه واحد ويجري ذلك مجرى حكيم قال لأصحابه تقدم لهم العلم بعموم طاعة بعض خواصه عليهم أطيعوا فلانا وأشار إليه الطاعة التي تعدونها وفلانا وأشار إلى من لم يتقدم لهم العلم بحاله في وجوب مشاركة الثاني للأول في الطاعة وعمومها بغير إشكال.

ترتيب آخر الأمة في أولي الأمر رجلان أحدهما يخص بها أمراء السرايا وهم أمراء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والآخر يخص بها عليا وذريته (عليه السلام) المذكورين ويحكم بها على إمامتهم وإذا بطل أحد القولين ثبت الآخر ولا يجوز توجهها إلى أمراء السرايا من وجوه.

أحدها إن ظاهرها يفيد عموم الطاعة من كل وجه وطاعة أمراء السرايا مختصة بالمأمورين لهم وبزمان ولايتهم وبما كانوا ولاة فيه فطاعتهم. ما ترى خاصة من كل وجه وما تضمنه الآية عام من كل وجه.

الصفحة 466 من 681