مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 611 من 689

سلم) بمنع اسم النبوة في علي (ع) يثبت له الامامة ضرورة، اذ لم يستثن بها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كما استثنى بالنبوة.

وقد شرحنا من معنى هذا الخبر في كتاب الأوصياء ما فيه كفاية لمن فهم، فهذه فضيلة صاحبهم التي يعولون بزعمهم عليها، قد اوضحنا ما عليه فيها، وان التقدمة لم تكن من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو صحت أيضا لهم من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الضرورة، لعلة، وثبت عند ذلك إيمانه وتطهيره لكان ذلك مما لم يوجب ولاية لأحد على المسلمين، ولو كان ذلك مما يوجب ولاية لأحد لكان عتاب بن أسيد أحق بالخلافة منه، اذ كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قد قدمه يصلي بالناس حين فتح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مقيم بمكة، وابو بكر معه، يصلي خلف عتاب، فقدمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس في المسجد الحرام من غير علة ولا ضرورة دعته الى ذلك، وهذا باجماع الأمة، فكان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس الظهر والعصر، وعتاب بن اسيد يصلي بالناس الثلاث الصلوات ،باجماع، وكان باجماع ان المسجد الحرام أفضل من سمد المدينة، ومكة افضل من المدينة، ويلزم في النظر أن من قدمه رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في الموطن الأفضل من غير علة أفضل ممن قدمه في مسجد هو دونه في الفضل مع ضرورة العلة.

فان زعم جاهل: أن مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم دون المسجد الحرام، والخلافة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فالمقدم

سلم) بمنع اسم النبوة في علي (ع) يثبت له الامامة ضرورة، اذ لم يستثن بها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كما استثنى بالنبوة.

وقد شرحنا من معنى هذا الخبر في كتاب الأوصياء ما فيه كفاية لمن فهم، فهذه فضيلة صاحبهم التي يعولون بزعمهم عليها، قد اوضحنا ما عليه فيها، وان التقدمة لم تكن من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولو صحت أيضا لهم من قبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الضرورة، لعلة، وثبت عند ذلك إيمانه وتطهيره لكان ذلك مما لم يوجب ولاية لأحد على المسلمين، ولو كان ذلك مما يوجب ولاية لأحد لكان عتاب بن أسيد أحق بالخلافة منه، اذ كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قدمه يصلي بالناس حين فتح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مكة ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مقيم بمكة، وابو بكر معه، يصلي خلف عتاب، فقدمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس في المسجد الحرام من غير علة ولا ضرورة دعته الى ذلك، وهذا باجماع الأمة، فكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس الظهر والعصر، وعتاب بن اسيد يصلي بالناس الثلاث الصلوات ،باجماع، وكان باجماع ان المسجد الحرام أفضل من سمد المدينة، ومكة افضل من المدينة، ويلزم في النظر أن من قدمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الموطن الأفضل من غير علة أفضل ممن قدمه في مسجد هو دونه في الفضل مع ضرورة العلة.

فان زعم جاهل: أن مسجد المدينة وهو مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم دون المسجد الحرام، والخلافة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فالمقدم

الصفحة 611 من 689