مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَثَالِبُ النَّوَاصِبِ - الْجُزْءُ 1 - ابْنُ شَهْرِ آشُوبَ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 567 من 689

كذلك لم نكن ،متوارثين كما أننا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا، ثم قال (عليه السلام): ويمنع المسلم من ميراثه لأجل الاسلام وهل زاده الاسلام الا خيرا وعزا.

ومنها : أحكام المواريث في الاسلام فان عمر امر الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في الفرائض، وقال: إن زيدا أفرضنا فزادوا بعده في الخبر وعلي اقضانا وأبي أقرأنا، ثم أسندوا الخبر الى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم تخرصا وافتراء لأن هذا بعيد من قول الرسول عليه السلام) إذ لم يكن في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله سلم) لأحد ان يقول في القضاء ولا في الفرائض ولا في غيرها، وكان من حكم زيد بن ثابت في ايام عمر في الفرائض ان جعل مال ذوي الأرحام وغيرها الذي حكم الله به في كتابه بقوله: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله للعصبة، وقال زيد: لا يعطى ذو الأرحام شيئا من الميراث عنادا الله ولرسوله في ذلك.

ثم تخرصو ا للعالميين خبرا انقادت لهم به اسندوه الى ابن عباس ان رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) قال ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر، وقال رجل: هذا الكلام لا يليق بالرسول لو كان للقوم تمييز وفهم، إذ كانت العصبة في اللغة هم الذكران دون الاناث من اهل بيت الأب دون الأم والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

أنا افصح العرب، ولا فخر، وكذلك يجب ان يكون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم افصح الخلق واعلمهم بالحقائق، فكيف يجوز ان يقول الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) مع فصاحته وعلمه وحكمته (عصبة (ذكر) ولو تكلم بهذا لجهل الناس بالعربية من الولدان والنسوان لسخر منه فصير زيد كلما كان باقيا بعد القسمة في

كذلك لم نكن ،متوارثين كما أننا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا، ثم قال (عليه السلام): ويمنع المسلم من ميراثه لأجل الاسلام وهل زاده الاسلام الا خيرا وعزا.

ومنها : أحكام المواريث في الاسلام فان عمر امر الناس ان يتبعوا قول زيد بن ثابت في الفرائض، وقال: إن زيدا أفرضنا فزادوا بعده في الخبر وعلي اقضانا وأبي أقرأنا، ثم أسندوا الخبر الى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم تخرصا وافتراء لأن هذا بعيد من قول الرسول عليه السلام) إذ لم يكن في حياة الرسول (صلى الله عليه وآله سلم) لأحد ان يقول في القضاء ولا في الفرائض ولا في غيرها، وكان من حكم زيد بن ثابت في ايام عمر في الفرائض ان جعل مال ذوي الأرحام وغيرها الذي حكم الله به في كتابه بقوله: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله للعصبة، وقال زيد: لا يعطى ذو الأرحام شيئا من الميراث عنادا الله ولرسوله في ذلك.

ثم تخرصو ا للعالميين خبرا انقادت لهم به اسندوه الى ابن عباس ان رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) قال ما أبقت الفرائض فلا ولي عصبة ذكر، وقال رجل: هذا الكلام لا يليق بالرسول لو كان للقوم تمييز وفهم، إذ كانت العصبة في اللغة هم الذكران دون الاناث من اهل بيت الأب دون الأم والرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:

أنا افصح العرب، ولا فخر، وكذلك يجب ان يكون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم افصح الخلق واعلمهم بالحقائق، فكيف يجوز ان يقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مع فصاحته وعلمه وحكمته (عصبة (ذكر) ولو تكلم بهذا لجهل الناس بالعربية من الولدان والنسوان لسخر منه فصير زيد كلما كان باقيا بعد القسمة في

الصفحة 567 من 689