____________________
(1) مع بذل الوسع فى اخراج معنى الكلمة من المعاجم لم يتسر لنا الاخراج، وبعضهم اشاروا الى اهمال البعض ذكر هذه اللفظة او اوردوها بمعنى آخر؛ ولا شک فی کونه في معنى الضغط وما شابه ذلك لوروده في كتب الفقه والیک ذکر بعض المصادر : من لا يحضره الفقيه؛ ج 4؛ 147؛ باب ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه؛ المقنعة (للشيخ المفيد)؛ 761؛ 19 باب القصاص؛ المراسم العلوية والأحكام النبوية 246؛ ذكر : الجناية على البهائم؛ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛ 770 ؛ باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ ج 4؛ 254 الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه؛ المختصر النافع ؛ في فقه الإمامية ؛ ج 2 ؛ 310 ؛ (الخامسة) روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه؛ نكت النهاية؛ ج 3 444 (8) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها[2]؛ الجامع للشرائع؛ 595 ؛ في تعدد الجنايات تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج5؛ 606؛ 7257. الثلاثون.واليك نص رواية يستفاد منها معنى الكلمة: بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عليه السلام عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ (الكافي؛ ج 7 ؛ 377؛ باب النوادر)وعَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِي عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ تُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ (تهذيب الأحكام؛ ج 10 251 ؛ 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها).
____________________
(1) مع بذل الوسع فى اخراج معنى الكلمة من المعاجم لم يتسر لنا الاخراج، وبعضهم اشاروا الى اهمال البعض ذكر هذه اللفظة او اوردوها بمعنى آخر؛ ولا شک فی کونه في معنى الضغط وما شابه ذلك لوروده في كتب الفقه والیک ذکر بعض المصادر : من لا يحضره الفقيه؛ ج 4؛ 147؛ باب ما يجب على من داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه؛ المقنعة (للشيخ المفيد)؛ 761؛ 19 باب القصاص؛ المراسم العلوية والأحكام النبوية 246؛ ذكر : الجناية على البهائم؛ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛ 770 ؛ باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها؛ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ ج 4؛ 254 الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه؛ المختصر النافع ؛ في فقه الإمامية ؛ ج 2 ؛ 310 ؛ (الخامسة) روي ان من داس على بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه؛ نكت النهاية؛ ج 3 444 (8) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها[2]؛ الجامع للشرائع؛ 595 ؛ في تعدد الجنايات تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج5؛ 606؛ 7257. الثلاثون.واليك نص رواية يستفاد منها معنى الكلمة: بهذا الإسناد قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية (الكافي؛ ج 7 ؛ 377؛ باب النوادر)وعلي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية (تهذيب الأحكام؛ ج 10 251 ؛ 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها).




