مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

كِتابُ المائِدَةِ - الحُسَيْنُ بْنُ حَمْدانَ الخَصِيبِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 206 من 241

والصلاة على الميِّت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنّة، والميّت يسلُّ من قبل رجليه سلاًّ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللّحد، والقبور تربّع ولا تسنَّم.

والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجبٌ، وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور والتوجّه، والقبلة، والرُّكوع، والسّجود، والدُّعاء.

والزَّكاة فريضةٌ واجبةٌ على كلِّ مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضَّة، ولا تجب على مال زكاة حتَّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ولا يحلُّ أن تدفع الزَّكاة إلاَّ إلى أهل الولاية والمعرفة.

ويجب على الذَّهب الزَّكاةُ إذا بلغ عشرين مثقالاً، فيكون فيه نصف دينار، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزَّبيب -إذا بلغ خمسة أو ساق- العشر إن كان سقي سيحاً، وإن سقي بالدَّوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستّون صاعاً، والصّاع أربعة أمداد.

وتجب على الغنم الزَّكاةُ إذا بلغت أربعين شاةً وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، وبعد ذلك يكون في كلِّ مائة شاة شاة.

والصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة، والميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور تربع ولا تسنم.

والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب، وفرائض الصلاة سبع: الوقت، والطهور والتوجه، والقبلة، والركوع، والسجود، والدعاء.

والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة.

ويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا، فيكون فيه نصف دينار، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب -إذا بلغ خمسة أو ساق- العشر إن كان سقي سيحا، وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد.

وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة.

الصفحة 206 من 241