مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تُحَفُ العُقُولِ عَنْ آلِ الرَّسُولِ - الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ الحَرّانِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 474 من 512

أبويه على العرش وخروا له سجدا ( 1 ) " سجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء . وعن

قوله : " فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب ( 2 ) " ، من

المخاطب بالآية ؟ فإن كان المخاطب النبي صلى الله عليه وآله فقد شك ، وإن كان المخاطب غيره

فعلى من إذا أنزل الكتاب ؟ . وعن قوله : " ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ( 3 ) " ما هذه الأبحر وأين هي ؟ وعن قوله :

" وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ( 4 ) " فاشتهت نفس آدم عليه السلام أكل البر فأكل وأطعم

[ وفيها ما تشتهي الأنفس ] فكيف عوقب ؟ . وعن قوله : " أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ( 5 ) "

يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟ وعن شهادة المرأة جازت وحدها

وقد قال الله : " وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 6 ) " ؟ وعن الخنثى وقول علي عليه السلام : يورث

من المبال ، فمن ينظر إذا بال إليه ؟ مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ،

أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا مالا يحل . وشهادة الجار إلى نفسه

لا تقبل ؟ وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر

بصاحبها خلى سبيلها ، فدخلت بين الغنم كيف تذبح وهل يجوز أكلها أم لا ؟ . وعن صلاة

الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار وإنما يجهر في صلاة الليل ؟ . وعن قول

علي عليه السلام لابن جرموز : بشر قاتل ابن صفية بالنار ( 7 ) فلم يقتله وهو إمام ؟ وأخبرني

عن علي عليه السلام لم قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين وأجاز على الجرحى ( 8 ) ،

وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل موليا ولم يجز على جريح ولم يأمر بذلك ، وقال :

من دخل داره فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، لم فعل ذلك ؟ فإن كان الحكم

____________________

( 1 ) سورة يوسف آية 100 .

( 2 ) سورة يونس آية 94 .

( 3 ) سورة لقمان آية 26 .

( 4 ) سورة الزخرف آية 71 .

( 5 ) سورة الشورى آية 49 .

( 6 ) سورة الطلاق آية 2 .

( 7 ) ابن صفية هو الزبير بن العوام صحابي المعروف الذي قتله يوم الجمل ابن جرموز والقصة

مشهورة مذكورة في التواريخ .

( 8 ) أجاز على الجريح : أجهز عليه أي شد عليه وأتم قتله .

الصفحة 474 من 512