مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تُحَفُ العُقُولِ عَنْ آلِ الرَّسُولِ - الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ الحَرّانِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 416 من 512

على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ولم يجز عنه وضوءه وذلك أن عليا عليه السلام خالف

القوم في المسح على الخفين . فقال له عمر : رأيت النبي صلى الله عليه وآله يمسح . فقال علي عليه السلام :

قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال لا أدري . قال علي عليه السلام : " لكني أدري أن رسول الله

صلى الله عليه وآله لم يمسح على خفيه مذ نزلت سورة المائدة " .

والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض ، وغسل من غسل الميت فرض . والغسل يوم

الجمعة . والعيدين ودخول مكة والمدينة . وغسل الزيارة . وغسل الاحرام . ويوم عرفة .

وأول ليلة من شهر رمضان . وليلة تسع عشرة منه . وإحدى وعشرين . وثلاث وعشرين منه سنة .

وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات . والعصر أربع ركعات . والمغرب ثلاث

ركعات . والعشاء الآخرة أربع ركعات . والفجر ركعتان ، فذلك سبع عشرة ركعة

والسنة أربع وثلاثون ركعة : منها ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ،

وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة - تعد بواحدة - وثمان في السحر ، والوتر ثلاث

ركعات ( 1 ) وركعتان بعد الوتر . والصلاة في أول الأوقات ( 2 ) . وفضل الجماعة على

الفرد كل ركعة بألفي ركعة . ولا تصل خلف فاجر ( 3 ) . ولا تقتدي إلا بأهل الولاية .

ولا تصل في جلود الميتة . ولا جلود السابع . والتقصير في أربع فراسخ ، بريد ذاهبا

وبريد جائيا ( 4 ) ، اثنا عشر ميلا . وإذا قصرت أفطرت . والقنوت في أربع صلوات ، في

الغداة والمغرب والعتمة ( 5 ) ويوم الجمعة وصلاة الظهر ( 6 ) وكل القنوت قبل الركوع

و

____________________

( 1 ) ركعتان وركعة ، الأوليان بنية الشفع والأخرى بنية الوتر . واما الركعتان بعد الوتر

فهما نافلة الصبح .

( 2 ) أي إتيانها في أول وقتها . وفي العيون [ والصلاة في أول وقتها أفضل ] .

( 3 ) في العيون [ وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون . ولا صلاة خلف فاجر ] .

( 4 ) فالبريد أربعة فراسخ : وأيضا اثنا عشر ميلا فيكون التقصير في ثمانية فراسخ : أربعة ذاهبا

وأربعة جائيا إن كان في يوم واحد وإن لم يكن في يوم فيلزم أن يكون الذهاب فقط ثمانية فراسخ .

( 5 ) العتمة - بفتحتين - : الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق - قيل : لان العرب يعتمون

بالإبل في المرعى فلا يأتون بها إلا بعد العشاء الآخرة فيسمون ذلك الوقت عتمة ، فالمراد بها ههنا

صلاة العشاء .

( 6 ) كذا ، فأراد بصلاة الظهر معنى عاما تشمل الظهر والعصر . وفى بعض النسخ [ صلوات الظهر ] .

الصفحة 416 من 512