أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) عبدك
ورسولك ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنك
تبعث من في القبور ، وأن الحساب حق ، وأن
الجنة حق ، وما وعد الله فيها من النعيم من المأكل
والمشرب ، والنكاح حق ، وأن النار حق ، وأن
الإيمان حق ، وأن الدين كما وصفت ، وأن الإسلام
كما شرعت ، وأن القول كما قلت ، وأن القرآن كما
أنزلت ، وأنك أنت الله الحق المبين .
وأني أعهد إليك في دار الدنيا أني رضيت بك
ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله ) نبيا ، وبعلي
إماما ، وبالقرآن كتابا ، وأن أهل بيت نبيك عليه
وعليهم السلام أئمتي ، اللهم أنت ثقتي عند
شدتي ، ورجائي عند كربتي ، وعدتي عند الأمور
التي تنزل بي ، وأنت وليي في نعمتي ، وإلهي وإله
آبائي ، صل على محمد وآله ، ولا تكلني إلي
نفسي طرفة عين أبدا ، وآنس في قبري وحشتي ،
واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا .
فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته ،
والوصية حق على كل مسلم .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وتصديق هذا في سورة
مريم قول الله تبارك وتعالى : * ( لا يملكون
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) *
وهذا هو العهد .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : تعلمها أنت
وعلمها أهل بيتك وشيعتك ، قال : وقال ( عليه السلام ) :
علمنيها جبرئيل ( 1 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 13 / 353 باب 3 .
[ 4090 ]
النهي عن الإضرار والحيف
في الوصية
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الإضرار في الوصية من
الكبائر ( 2 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : الضرار في الوصية من الكبائر ( 3 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من أوصى بالثلث فقد
أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من
الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ( 4 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : ما أبالي أضررت بولدي ،
أو سرقتهم ذلك المال ( 5 ) .
- عنه ( عليه السلام ) : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان
كمن تصدق به في حياته ( 6 ) .
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )
في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ،
فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير
المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته
المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ،
ويترك لأهل الميراث ميراثهم ( 7 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) : الحيف في الوصية
من الكبائر ( 8 ) .
( انظر ) وسائل الشيعة : 13 / 356 باب 5 وص 358 باب 8 .
____________________
( 1 ) فلاح السائل : 66 .
( 2 ) كنز العمال : 46069 ، 46081 .
( 3 ) كنز العمال : 46069 ، 46081 .
( 4 ) الكافي : 7 / 11 / 5 .
( 5 ) الفقيه : 4 / 183 / 5418 .
( 6 ) الكافي : 7 / 62 / 18 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 13 / 358 / 24560 .
( 8 ) الفقيه : 4 / 184 / 5420 .




