مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مِيزَانُ الْحِكْمَةِ - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ الرَّيْشَهْرِي

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 101 من 245

أنت وحدك لا شريك لك ، وأن محمدا ( صلى الله عليه وآله ) عبدك

ورسولك ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنك

تبعث من في القبور ، وأن الحساب حق ، وأن

الجنة حق ، وما وعد الله فيها من النعيم من المأكل

والمشرب ، والنكاح حق ، وأن النار حق ، وأن

الإيمان حق ، وأن الدين كما وصفت ، وأن الإسلام

كما شرعت ، وأن القول كما قلت ، وأن القرآن كما

أنزلت ، وأنك أنت الله الحق المبين .

وأني أعهد إليك في دار الدنيا أني رضيت بك

ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد ( صلى الله عليه وآله ) نبيا ، وبعلي

إماما ، وبالقرآن كتابا ، وأن أهل بيت نبيك عليه

وعليهم السلام أئمتي ، اللهم أنت ثقتي عند

شدتي ، ورجائي عند كربتي ، وعدتي عند الأمور

التي تنزل بي ، وأنت وليي في نعمتي ، وإلهي وإله

آبائي ، صل على محمد وآله ، ولا تكلني إلي

نفسي طرفة عين أبدا ، وآنس في قبري وحشتي ،

واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك منشورا .

فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته ،

والوصية حق على كل مسلم .

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وتصديق هذا في سورة

مريم قول الله تبارك وتعالى : * ( لا يملكون

الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ) *

وهذا هو العهد .

وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : تعلمها أنت

وعلمها أهل بيتك وشيعتك ، قال : وقال ( عليه السلام ) :

علمنيها جبرئيل ( 1 ) .

( انظر ) وسائل الشيعة : 13 / 353 باب 3 .

[ 4090 ]

النهي عن الإضرار والحيف

في الوصية

- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الإضرار في الوصية من

الكبائر ( 2 ) .

- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : الضرار في الوصية من الكبائر ( 3 ) .

- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من أوصى بالثلث فقد

أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من

الوصية بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك ( 4 ) .

- الإمام علي ( عليه السلام ) : ما أبالي أضررت بولدي ،

أو سرقتهم ذلك المال ( 5 ) .

- عنه ( عليه السلام ) : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان

كمن تصدق به في حياته ( 6 ) .

- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام )

في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره ،

فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير

المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته

المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف ،

ويترك لأهل الميراث ميراثهم ( 7 ) .

- الإمام علي ( عليه السلام ) : الحيف في الوصية

من الكبائر ( 8 ) .

( انظر ) وسائل الشيعة : 13 / 356 باب 5 وص 358 باب 8 .

____________________

( 1 ) فلاح السائل : 66 .

( 2 ) كنز العمال : 46069 ، 46081 .

( 3 ) كنز العمال : 46069 ، 46081 .

( 4 ) الكافي : 7 / 11 / 5 .

( 5 ) الفقيه : 4 / 183 / 5418 .

( 6 ) الكافي : 7 / 62 / 18 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 13 / 358 / 24560 .

( 8 ) الفقيه : 4 / 184 / 5420 .

الصفحة 101 من 245