مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مِيزَانُ الْحِكْمَةِ - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ الرَّيْشَهْرِي

تصفّح
سحب للأسفل
إظهار التشكيل
الصفحة 28 من 242

أستغفرك وأتوب إليك . فقال رجل : يا رسول الله ،

إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى ، قال :

كفارة لما يكون في المجلس ( 1 ) .

- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : كفارة المجالس أن

تقول عند قيامك منها * ( سبحان ربك رب العزة

عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

العالمين ) * ( 2 ) .

- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كفارة الذنب الندامة ( 3 ) .

- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من طلب العلم كان كفارة لما

مضى ( 4 ) .

- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن

إلا كان كفارة لذنبه ( 5 ) .

- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : - كفارات الخطايا - إسباغ الوضوء

على المكاره ( 6 ) .

[ 3499 ]

ذنب لا كفارة له !

الكتاب

* ( ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ) * ( 7 ) .

- الإمام الصادق ( عليه السلام ) - في محرم أصاب

صيدا - : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصاب آخر ؟

قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن

قال الله عز وجل : * ( ومن عاد فينتقم الله منه ) * ( 8 ) .

- عنه ( عليه السلام ) : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ

فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه

الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا

كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا

فهو ممن ينتقم الله منه ، ولم يكن عليه الكفارة ( 9 ) .

( انظر ) وسائل الشيعة : 9 / 244 باب 48 .

الذنب : باب 1368 .

( 463 )

المكافأة

البحار : 75 / 271 باب 68 " المكافاة على السوء " .

البحار : 75 / 41 باب 36 " المكافاة على الصنايع وذم مكافاة الإحسان بالإساءة " .

انظر :

عنوان 66 " الجزاء " ، 274 " الشكر ( 2 ) " ، 364 " العقوبة " ، 442 " القصاص " .

____________________

( 1 ) سنن أبي داود : 4859 .

( 2 ) الفقيه : 3 / 379 / 4335 ، وراجع المجلس : باب 522 " ذكر

الله تعالى عند القيام " .

( 3 ) مسند أحمد بن حنبل : 2623 .

( 4 ) صحيح الترمذي : 2648 .

( 5 ) مسند أحمد بن حنبل : 25393 .

( 6 ) سنن ابن ماجة : 427 .

( 7 ) المائدة : 95 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 9 / 245 / 4 .

( 9 ) تهذيب الأحكام : 5 / 373 / 1298 .

الصفحة 28 من 242